ولو لم يكن منحصرا (١).
وهذا البيان انما يتم لو فرض عدم تعقل معنى للسنخ كما فرض هو قدسسره. اما بناء على تعقل معنى للسنخ يمكن ان يكون مرادا فلا يتم ما أفاده ، إذ كما تتلاءم إفادة الانحصار مع تعليق الشخص بما هو وجوب تتلاءم مع تعليق السنخ أيضا ، فتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل آخر. فتدبر.
واما ما ذكره صاحب الكفاية من ان انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط في الأوقاف ونحوها ليس من المفهوم ، ردّا على الشهيد في تمهيد القواعد (٢) حيث ذهب إلى انه لا إشكال في دلالة القضية في تلك الموارد على المفهوم ، وذكر في وجه عدم كونه من المفهوم ، ان انتفاء الحكم من جهة ان الشيء إذا صار وقفا على أحد لا يقبل ان يصير وقفا على غيره ، وانتفاء شخص الوقف عن غير مورد المتعلق عقلي كما عرفت.
فهو لا يخلو عن إشكال وبحث. بيان ذلك : ان لانحصار الشرط أثرين : أحدهما : عدم ثبوت الجزاء على غير الشرط عند وجود الشرط. والآخر : عدم ثبوته على غير الشرط عند انعدامه. ففي المورد المذكور لا أثر لانحصار الشرط وعدمه بالنسبة إلى حال وجوده لامتناع صيرورة الوقف على أحد وقفا على غيره في فرض وجوده. اما بالنسبة إلى حال عدمه فله أثر لعدم امتناع وقف الموقوف على أحد على غيره بنحو الطولية وفي فرض عدمه ، فلا وجه لإنكار البحث في المفهوم في مثل المقام بعد تصور ثبوت الوقف على غير مورد الشرط عند انتفاء مورد الشرط. فالتفت وتدبّر.
التنبيه الثاني : ذكر المحقق النائيني ان الشرط كلّما تعددت قيوده اتّسعت
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٣ ـ الطبعة الأولى.
(٢) العاملي زين الدين. تمهيد القواعد ـ ١٤ قاعدة الخامس والعشرون الطبعة الحجرية.