« ثمرة المسألة »

ويقع الكلام ـ بعد مجموع ما تقدم ـ في ثمرة المسألة ، وما هو الأثر العملي للقولين بالجواز والامتناع.

فنقول : بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي الراجع إلى الالتزام بتعدد وجود متعلق الأمر والنهي في المجمع ، يلتزم بصحة العمل العبادي بدعوى ان متعلق الأمر غير منهي عنه ، فيصح الإتيان به عبادة سواء علم بالحرمة أو لم يعلم.

إلاّ ان المحقق النائيني خالف في إطلاق الحكم بالصحّة والتزم ببطلان العمل في صورة العلم بالحرمة دون الجهل بها.

ببيان محصله وواقعه : انه إذا التزم بجواز الاجتماع من الجهة الأولى ـ وهي اجتماع الضدين في شيء واحد ـ فلا يلتزم بجوازه من الجهة الثانية ، بل يلتزم بالامتناع بلحاظها ـ وهي جهة التزاحم ـ لوضوح عدم التمكن من امتثال كلا الحكمين فلا يكونان فعليين ، بل يقع التزاحم بينهما فاما ان يقدم الأمر أو يقدم النهي ، فلو قدم النهي ارتفع الأمر عن الفرد المزاحم ، وحينئذ فصحته عبادة ينحصر طريقها بأحد وجوه ثلاثة كلها منتفية فيبطل العمل قهرا ، وهذه الوجوه الثلاثة هي :

الأول : الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة ، وان كان

۴۸۰۱