فتدبّر.

الجهة السّابعة : في أخذ قيد المندوحة.

ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره : ان البعض قيد عنوان النزاع بوجود المندوحة ، إذ مع عدم المندوحة في مقام الامتثال لا إشكال في الامتناع ولا خلاف. ومحل الخلاف مورد وجود المندوحة. وذكر انه ربما قيل ان إطلاق العنوان وعدم تقييده انما هو لأجل وضوح ذلك.

ولكنّه لم يرتض ذلك ، فقد أفاد قدس‌سره : ان المهمّ في المقام هو بيان ان هل يلزم اجتماع الحكمين المتضادّين الّذي هو محال أو لا يلزم المحال؟ وعمدته معرفة ان تعدّد الوجه يجدي في تعدّد ذي الوجه فلا يلزم المحال أو لا فيلزم المحال؟. ومن الواضح ان هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة وعدم وجودها كما لا يخفى. نعم ، وجود المندوحة دخيل في الحكم الفعلي بالجواز عند من يرى امتناع التكليف بالمحال كما قد تعتبر بعض الشروط الأخرى (١).

وقد أورد المحقّق الأصفهاني على صاحب الكفاية إيرادين :

الأوّل : ان حيثيّة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدمه ليست حيثية تقييدية لعنوان النزاع من الجواز وعدمه ، كي يدعى عدم احتياج تقييد العنوان بوجود المندوحة ، إذ لا دخل له فيما هو محلّ النزاع من الجواز وعدمه من جهة التضادّ وعدمه ، وانما هي جهة تعليلية للعنوان ، فنفس العنوان هو البحث في الجواز وعدمه بقول مطلق ، فيحتاج إلى تقييده بوجود المندوحة. ولا وجه لجعل البحث جهتيا بعد عدم مساعدة العنوان عليه.

الثاني : ان الغرض الأصولي انما يترتب على الجواز الفعلي ـ إذ البحث الأصولي ليس كمباحث الفلسفة يكون الغرض منه نفس العلم والمعرفة من دون

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱