يلتزم به في علم الجنس فيندفع المحذور.

الثالث : المفرد المعرف باللام ، وقد ذكر صاحب الكفاية ان المشهور كونه على أقسام ، المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى. ثم انه ذكر ان المدخول يستعمل فيما يستعمل فيه المجرد ، والخصوصية تستفاد من اللام أو من قرائن المقام بنحو تعدد الدال والمدلول ، وبعد ذلك قال : « والمعروف ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس الا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد ... » (١).

ونتيجة كلامه هو : منع أخذ التعيين الذهني في مدلول المعرف باللام لاستلزامه عدم صدقه على الخارجيات إلاّ بالتجريد والمسامحة ، وهو خلاف الملموس في باب الاستعمالات وخلاف الحكمة. وهذان هما الوجهان اللذان أورد بهما على أخذ التعيين الذهني في مفهوم علم الجنس.

وقد عرفت التفصي عن هذا الإشكال بالالتزام بكون الموضوع له هو طرف الإضافة ، وأخذ القيد بنحو المعنى الحرفي بان يكون التقيد داخلا والقيد خارجا بالمعنى الّذي عرفته ، وهو لا يتنافى مع صدق المعنى على الخارجيات.

ثم انه أضاف هنا إشكالا ثالثا أشار إليه بقوله : « واستفادة الخصوصيات ... » ، ومراده ان خصوصيات اللام من الاستغراقية والجنسية وغيرهما تستفاد من القرائن ، ومعها لا تحتاج إلى تلك الإشارة الذهنية وتكون لغوا (٢).

وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد التزامه بصحة الاشتراك ، لأنه يتأتى في جميع موارد الاشتراك لعدم استفادة أحد المعاني بعينه إلا بالقرينة.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱