والعلم والعدالة وهكذا. واما إذا كان أحد المبدأين أو كلاهما من المبادئ الانتزاعية فلا يتم ما ذكره ، لأن المبدأ الانتزاعي لا وجود له خارج إلا بوجود منشأ انتزاعه ، فلا بد من ملاحظة منشإ انتزاعه ، فان كان مغايرا في الوجود مع المبدأ الآخر أو منشأ انتزاع الآخر جاز اجتماع الأمر والنهي فيتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر ، وان اتحد منشأ الانتزاع مع المبدأ الآخر وجودا بان كان المبدأ الانتزاعي منتزعا عن الفعل المنطبق عليه المبدأ الآخر أو اتحد منشأ انتزاع كلا المبدأين امتنع اجتماع الأمر والنهي ، إذ الوجود الخارجي واحد لا غير.

فمجرد تعدد المبادئ لا يستلزم تعدد كما ذكره قدس‌سره ، بل انما يستلزمه في صورة تعدّد المبادئ المتأصلة.

هذا ملخص مناقشة السيد الخوئي في أصل الكبرى.

ثم انه ( حفظه الله تعالى ) ذكر : ان الغصب من المبادئ الانتزاعية لا المتأصلة ، فهي تنتزع من الفعل بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه ، فهو متحد مع ما ينتزع منه فلا يمكن تعلق الأمر بما ينتزع منه الغصب وتعلق النهي بالغصب ، نظير شرب الماء إذا كان الماء مغصوبا ، فان الغصب ينطبق على نفس الشرب فيمتنع ان يكون الشرب مأمورا به في الوقت الّذي يتعلق النهي بالغصب فانه من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقة.

وبما ان المحقق النائيني رحمه‌الله اعترف بعدم صحة تعلق الحكمين في مثل المثال المزبور.

لذا أورد عليه السيد الخوئي أيضا : ان هذا مناقض لما تقدم منه من ان تعدد المبادئ يوجب تعدد الوجود ، وانه لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وشرب الماء المغصوب في كون كل منهما من باب تعدد المبدأ المستلزم لتعدد الوجود ، فإذا كان التركيب الانضمامي بين المبادئ نافعا في مثل الصلاة في الدار

۴۸۰۱