عليه العنوان الآخر ، فما ينطبق عليه العالم هو الذات المتخصصة بخصوصية العلم ، وما ينطبق عليه الفاسق هو نفس الذات ، لكن المتخصصة بخصوصية الفسق. ومن الواضح ان المجموع من الذات والتخصص بخصوصية العلم يختلف واقعه عن المجموع من الذات والتخصص بخصوصية الفسق ، وان كان الوجود واحدا.

وهذا الاختلاف قد يصير منشئا لدعوى جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف العنوانين ، وهو محل البحث في الجهة الثانية من جهتي الكلام في هذا المبحث. فانتظر.

وجملة القول : ان الالتزام بكون التركيب اتحاديا بين العناوين الاشتقاقية غير سديد.

الثالثة : فيما ذكره أخيرا من كون جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية وفي المبادئ جهة تقييدية. فانه ـ مع غض النّظر عن إمكان تصور معنى للجهة التقييدية بالنحو الّذي ذكره وعدمه ـ غير دخيل في تحقيق المقام أصلا بعد ان ذكر ان التركيب بين المبادئ انضمامي ، فانه لا يختلف الحال فيه حينئذ بين معرفة كون جهة الصدق فيها جهة تقييدية وعدم معرفته ، فالتعرض إليه كمقدمة من مقدمات المطلب غير متجه ، كما انه تطويل بلا طائل ، ولعله مما يوجب غموض المطلب على الباحث لا إيضاحه.

واما الوجه الّذي بنى عليه القول بالجواز ، وهو كون التركيب بين المبادئ انضماميا ، ومعناه تعدد الوجود في الخارج حقيقة فيختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي ولا يكونان شيئا واحدا كي يلزم اجتماع الضدين.

فقد ناقشه السيد الخوئي « مدّ ظلّه » بأنه ممنوع على إطلاقه ، لأنه انما يتم فيما إذا كان المبدءان من المبادئ المتأصّلة ، فان لازم تعدد المبدأ تعدّد الوجود لاستحالة انطباق مقولتين وماهيتين حقيقيتين على وجود واحد ، كالبياض والحلاوة

۴۸۰۱