لاختلاف متعلق الحكمين.

ولكن بعد ان عرفت بيان تنافي الأحكام وتضادها بما تقدم تعلم انه لا يختلف الحال في امتناع ثبوت الحكمين مع وحدة الوجود خارجا بين كونه هو متعلق الحكم أو كون متعلق الحكم هو العنوان المنطبق عليه ، اما إذا كان هو متعلق الحكم فامتناع تعلق الحكمين به واضح. واما إذا كان متعلق الحكم هو العنوان فمن الواضح ان تعلق الحكم به ليس لأجل ثبوت الغرض ـ الّذي لا بد منه في تعلق الإرادة والكراهة ولو كان غرضا شخصيّا ـ فيه ، بل لأجل وجوده في الوجود الخارجي والالتزام بتعلق الحكم به لأجل امتناع تعلقه بالخارج لبعض المحاذير. وقد عرفت ان الوجود الخارجي لا يمكن ان يشتمل في آن واحد على المصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة ، فكيف يتعلق الحكمان بعنوانين ينطبقان عليه لعدم المنشأ لهما؟. فلا يمكن تعلق الإرادة والكراهة بالعنوانين ، كما لا وجه للإنشاء أيضا ، إذ لا يتحقق اعتبار الحكمين مع وحدة الوجود الخارجي لعدم ترتب الأثر عليه وهو إمكان الداعويّة ، لعدم التمكن من الامتثال فيمتنع قصد التسبيب إلى الاعتبار العقلائي مع انه قوام الإنشاء.

ومن هنا تعرف عدم إمكان ثبوت الحكمين الفعليين أيضا فلاحظ.

وبهذا البيان يتضح لديك انه لا أثر لإثبات كون المتعلق للإرادة والكراهة الوجود الفرضي التقديري في نفي التنافي بين الحكمين ، إذ الكلام السابق مع فرض وحدة الخارج يأتي بعينه على هذا التقرير ، فإثبات المقدمة أو نفيها ليس بذي أثر في إثبات أو نفي إمكان اجتماع الحكمين مع وحدة الوجود الخارجي ، بل الحكمان لا يجتمعان مع وحدة الخارج سواء التزم بان المتعلق هو الخارج أو العنوان أو الوجود الفرضي. فتدبر.

واما المقدمة الثالثة : فمحصل ما جاء في الكفاية في تقريبها : ان تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته ، ويشهد لذلك صدق العناوين

۴۸۰۱