الشمولي على البدلي ـ محلا للكلام ، ويتعرض له مسهبا في مبحث التعادل والترجيح ، كما يشار إليه في مبحث دوران الأمر بين تقييد المادة وتقييد الهيئة ، وقد استشكل في تقديم المطلق الشمولي على البدلي ، لكن تقدم منا تصحيح ما أفاده المحقق النائيني فراجع تعرف.

الأمر الرابع : ما ذكره في تحقيق ان التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، ببيان : ان الوجود والعدم تارة يلحظان بالإضافة إلى نفس الطبيعة والماهية ، فيكونان متناقضين فلا يمكن اجتماعهما كما لا يمكن ارتفاعهما. وأخرى يلحظ العدم بالإضافة إلى ما يقبل الاتصاف بالوجود فيكون الملحوظ هو العدم الخاصّ وهو العدم الناعتي ، ففي مثل ذلك يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فعدم الملكة هو العدم فيما يقبل الاتصاف بالوجود ، كالتقابل بين البصر والعمى فان العمى هو عدم البصر في مورد يقبل الاتصاف بالبصر ، ولذا لا يقال للجدار انه أعمى ، والمتقابلان تقابل العدم والملكة يرتفعان عن المورد غير القابل للاتصاف.

وعليه ، فنقول : ان الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد يقبل التقييد فيكونان من موارد العدم والملكة ، والوجه في ذلك هو ان الإطلاق عبارة عن تسرية الحكم لمورد القيد وغيره ، في قبال التقييد الّذي هو عبارة عن اختصاص الحكم بمورد القيد ، فلا بد من كون المطلق مقسما للمقيد وغيره ، وإذا لم يكن مقسما لها امتنع الإطلاق ، إذ لا معنى لتسرية الحكم لمورد القيد وغيره بعد ان لم يكن مورد القيد من اقسامه ، وعليه ففي كل مورد يمتنع فيه التقييد يمتنع فيه الإطلاق ، ولذا لا يصح الالتزام بإطلاق متعلق الوجوب في إثبات انه توصلي لامتناع تقييده بقصد القربة.

ثم ردّ على الشيخ في التزامه بالإطلاق في هذا المورد بعد التزامه بامتناع التقييد ، وفي التزامه بالإطلاق في إثبات عموم الحكم للعالم به والجاهل لامتناع

۴۸۰۱