الشرط أو نفس الشرط ، وكل منهما معنى افراده تجري فيه مقدمات الحكمة كما تجري في سائر موارد الإطلاق بلا فرق ، فالحديث فيها واحد لا يتعدد.
ثم ان التعبير بما يوجبه « طبع » نفس القضية لا يخلو عن تكلف ، فليس للقضية طبع يقتضي شيئا ، فتدبر.
الأمر الثاني : ما ذكره من اختلاف نتيجة الإطلاق من حيث البدلية والاستيعاب ، ببيان : ان المطلق تارة يكون مفاد اسم الجنس ، وهو الطبيعة غير المقيدة بشيء. وأخرى بكون مفاد النكرة ، وهي الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة. وكل منهما اما ان يقع في سياق النفي أو الإثبات. فعلى الأول كانا دالين على العموم والاستيعاب. وعلى الثاني يكون الحكم استيعابيا ، إلاّ إذا كان هناك ما يقتضي البدلية من طرف المادة كما في النكرة ، أو الهيئة كما في أسماء الأجناس المتعلقة للأمر ، لأن الأمر يتعلق بصرف الوجود ، وهو يتحقق بأول الوجودات لا بعينه (١).
أقول : هذا تعرض لأمر في غير محله. وقد تعرض له صاحب الكفاية بعد بيانه لمقدمات الحكمة ، وهو كما ينبغي بحسب فن التحرير وسيأتي هناك ما ينقح به أصل المطلب ، وان البيان الصحيح لاستفادة البدلية في متعلق الأمر غير ما ذكره. فانتظر.
الأمر الثالث : ما ذكره في مقام الفرق بين العام الأصولي والمطلق ، بان الشمول في العام بالدلالة اللفظية ، بخلافه في المطلق فانه بحكم العقل ، ولأجله يتقدم العام على المطلق الشمولي ، كما انه يتقدم المطلق الشمولي على البدلي (٢).
أقول : وقع هذا الأمر ـ أعني تقديم العام على المطلق ، وتقدم المطلق
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١٩ ـ الطبعة الأولى.