تقييده بالعلم به ، والتزامه به في إثبات عموم الوجوب الغيري لمطلق المقدمة وعدم اختصاصه بالموصلة لامتناع تقييده بالإيصال.
فانه التزام بالإطلاق في مورد يمتنع فيه التقييد. وقد عرفت امتناع الإطلاق مع امتناع التقييد (١).
أقول : هذا التحقيق منه قدسسره لا يخلو عن إشكال ، وذلك : لأن المراد من كون المطلق هو المقسم للمقيد وغيره اما ان يكون ما هو ظاهر عبارته من انه اللابشرط المقسمي ، وان معنى المطلق هو اللابشرط المقسمي فيتوجه عليه :
أولا : ان كون موضوع الحكم هو اللابشرط المقسمي التزام بكون موضوع الحكم امرا مهملا ، لإهمال اللابشرط المقسمي وتردده ـ كما عرفت ـ بين أنواع ثلاثة ، وقد صرح قدسسره مرارا بامتناع الإهمال في مقام الثبوت ، فلا بد من كون الموضوع معينا ويمتنع كونه مهملا (٢).
وثانيا : ان اللابشرط المقسمي يجتمع مع التقييد الّذي هو البشرطشيء ، لأنه الجامع بينه وبين اللابشرط القسمي والبشرطلا ، فكيف يجعل مقابلا للبشرط شيء بنحو العدم والملكة. فهذا الاحتمال باطل جدا وبوضوح.
واما ان يريد به اللابشرط القسمي ، وهو يتوقف على كون الذات قابلة في نفسها للتقييد ، فان عدم التقييد في المورد غير القابل للتقييد لا يكون لا بشرط قسمي ، إذ معنى كونه قسما ثبوت قسم آخر وهو التقييد وهو ممتنع على الفرض ، فمع امتناع التقييد يمتنع الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي.
أو فقل : انه مع امتناع الحكم على الحصة المقيدة يمتنع الحكم على غير
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢٠ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٦٥ ـ الطبعة الأولى.