الأمر وقبل تحقق الاشتهار المزبور ، ولم يثبت في وجهه ما يستلزم أقوائية أحد الظهورين على الآخر ، إذ لعل الالتزام بالتخصيص من جهة الالتزام بانقطاع النسخ وبيانه بموت الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وعدم معقوليته حتى بنحو البيان من الأئمّة عليهم‌السلام ، أو من جهة لزوم تذبذب الأحكام والشريعة لو التزم بالنسخ في هذه الخصوصيات جميعها. وهذا المعنى لا يستلزم قوة الظهور كما لا يخفى.

وقد ذهب المحقق الأصفهاني قدس‌سره إلى عدم احتمال النسخ ببيان : ان كلام الأئمة عليهم‌السلام كله بمنزلة كلام واحد ، لأنه بيان لحكم الله الواقعي الثابت من أول الأمر لا انه تشريع فعلي للحكم. وعليه فلا تأخر ولا تقدم ، بل الكل بمنزلة المقارن ، فيتعين الخاصّ للتخصيص ولا يحتمل النسخ حينئذ (١).

ويتوجه عليه : ان الأمر وان كان كذلك ، فبيانهم عليهم‌السلام يكشف عن سبق جعل الحكم ، لكن إثبات كون المجعول سابقا يحتاج إلى دليل ، إذ يحتمل ان يكون ابتداء الحكم من حين بيان المعصوم عليه‌السلام وان كان جعله سابقا ، ولا طريق إلى جرّ الحكم إلى السابق وإثبات تحققه من أول الأمر سوى الإطلاق.

وعليه ، يدور الأمر بين التصرف بأصالة العموم أو رفع اليد عن الإطلاق ، إذ لو لا الإطلاق لا تعارض ، فالدال على الحكم المنافي للعام هو الإطلاق فيتعارضان ، فاحتمال النسخ ثابت كما لا يخفى.

وخلاصة الكلام : ان ما ذكره الاعلام الثلاثة قدس‌سرهم لم يوصلنا إلى حل سليم في المقام.

والتحقيق ان يقال : انه إذا التزم بامتناع النسخ في زمن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) لانتهائه في زمن الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى بنحو البيان ، لم يكن لاحتمال

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٩٤ ـ من هوامش الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱