النسخ مجال حينئذ فيتعين الخاصّ للتخصيص ، وان التزم بإمكان النسخ في زمانهم عليهم‌السلام ، اما لإمكان تشريعهم الأحكام ابتداء ، أو لأجل بيانهم النسخ الثابت من السابق ، كان احتمال النسخ في كل خاص ثابتا. لكن الالتزام بالنسخ في هذه المخصصات الكثيرة ممتنع لملازمته للالتزام بتذبذب الشريعة وعدم استقرارها بهذا النحو الغريب الّذي يلازم السخرية والهزو لو كان صادرا في القوانين العرفية المبنية على الجهل بالواقع فضلا عن المولى الشرعي.

وعليه ، فلا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص في هذه المخصصات الواردة بالبيان المتعارف ، نعم قد يدور الأمر بينهما في حكم خاص بيّن بنحو يتلاءم مع النسخ والتخصيص. وعليه فيتعين الالتزام بالتخصيص في هذه المخصصات.

ولكن في التخصيص بالخاص المتأخر محذور تقدمت الإشارة إليه وهو : استلزامه تأخير البيان عن وقت العمل بيان ذلك : ان الدليل اما يتكفل إنشاء الحكم فعلا بوجوب العمل أو بالترخيص فيه فيما سبق من الأزمنة. أو يتكفل بيان ثبوته من السابق.

والأول ، لغو محض ، إذ لا يترتب عليه ما يلحظ في التكليف من البعث أو إطلاق العنان لتصرم الزمان ومضيه ، فلا معنى لإيجاب شيء في الأمس أو الترخيص فيه.

والثاني : ممتنع أيضا ، إذ جعل الحكم في السابق مع الجهل به وعدم إمكان الجري على طبقه بوجه من الوجوه ، لقيام الحجة على خلافه ، وهي أصالة العموم الدالة على الحكم الإلزامي المنافي له ، يكون لغوا قبيحا كما هو واضح.

وغاية ما نقوله في رفع المحذور المذكور هو : ان البداهة والضرورة الفقهية قامت على عدم اختلاف الموضوع الواحد في الحكم في زمانين لا وحدة الحكم فيهما ـ نظير المتلازمين ـ.

۴۸۰۱