الحكم الظاهري. وفي الثانية لبيان ان النسخ قبل وقت الحاجة معقول في الجملة وفي بعض صور جعل الأحكام. وفي الثالثة لبيان عدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان من عادة المتكلم ذلك ، لمصلحة هناك ، كما هو الحال في المولى الشرعي. بعد ذلك ذكر ان مجيء الخاصّ المتأخر يمنع من جريان مقدمات الحكمة في العموم لصلاحية الخاصّ للتخصيص ، ومع وجود ما يصلح للتخصيص وتقييد موضوع العام لا تتم مقدمات الحكمة ، فأصالة العموم لا تكون جارية في نفسها عند ورود المخصص ، لعدم المقتضي وهو مقدمات الحكمة لا لوجود المانع. ولا يختلف الحال بين ان يكون الخاصّ متأخرا أو متقدما ، بل فيه أولى لأبعدية احتمال النسخ فيه ، إذ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لو سلم المانع من الالتزام بتخصيص الخاصّ المتأخر فلا يسلم قبح تقديم البيان عن وقت الحاجة. فلاحظ (١).

ولكن ما أفاده لا يمكننا الالتزام به.

اما التزامه بان نفي النسخ مفاد الاستصحاب لا الإطلاق ، فهو محل منع كما سيأتي الكلام فيه في محله ، وخلاصة ما يدفع به : ان الدليل كما يتكفل بإطلاقه ثبوت الحكم لافراده الدفعيّة ، كذلك له إطلاق يتكفل ثبوته لافراده التدريجية وهو معنى استمراره وهذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله أيضا (٢).

واما ما ذكره من ان مخصصية الخاصّ لأجل عدم تمامية مقدمات الحكمة ، فلو سلم على مبناه من ان عدم النسخ والاستمرار يثبت بالاستصحاب لا بالإطلاق ـ في الخاصّ المتأخر ، فلا يسلم في الخاصّ المتقدم على العام ، وذلك لأن التنافي بين الخاصّ والعام انما يتحقق إذا كان زمان الحكمين متحدا ، وعليه فلا

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٠٦ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٩٥ من هوامش الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱