ولكن هذا الوجه مع أهميته ومتانته مغفول عنه في كلمات الاعلام ، وانما يتعرضون لوجهين الآخرين.

والّذي يظهر من صاحب الكفاية إرادة الوجه الثاني ، فان ما ذكره من تعين الخاصّ للنسخ إذا ورد بعد وقت العمل بالعامّ إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي دون ما إذا لم يكن واردا لذلك ، ظاهر جدا في كون نظره في تأخير البيان هو الوجه الثاني.

وهكذا المحقق النائيني فانه تابعة في ذلك ، لأنه وان أورد عليه بعدم إمكان تكفل العام لبيان الحكم الظاهري ، لكنه وافقه في ما هو المهم ، وهو عدم تكفل العام لبيان الواقع فانه مشترك بينهما (١).

وعلى كل ، فقد عرفت ان صاحب الكفاية ذهب إلى تعين الخاصّ للتخصيص في مورد دوران الأمر بين كونه مخصصا وناسخا أو مخصصا ومنسوخا ، وعلّله بأقوائية الظهور في الدوام على الظهور في العموم لشهرة التخصيص وندرة النسخ.

وأورد عليه المحقق النائيني بوجوه عديدة :

منها : ان أصالة العموم من الأصول اللفظية ، وأصالة عدم النسخ من الأصول العملية لأنها مفاد استصحاب عدم النسخ لا انها مفاد الإطلاق ، إذ الدليل المتكفل لأصل الحكم لا يمكن ان يكون بنفسه متكفلا لإثبات استمراره لتأخر الاستمرار رتبة عن الحكم. وعليه فعند التعارض يتقدم الأصل اللفظي على العملي لحكومته عليه ، فلا بد من الحكم بالنسخ لا بالتخصيص.

وقد اختار قدس‌سره التخصيص بوجه آخر ، فانه بعد ان قدم مقدمات ثلاث ، تعرض في الأولى منها بكلام الكفاية المرتبط بتكفل العام لبيان

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٠٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱