ثم انه بعد ذلك ذكر ان تعين الخاصّ للتخصيص فيما لو ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العام قبل وقت العمل بالخاص ، يبتني علي امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ فلا يتعين التخصيص ، بل يدور امره بين النسخ والتخصيص ، ولكن يلتزم بالتخصيص لأقوائية الظهور في الدوام من الظهور في العموم من جهة شهرة التخصيص وندرة النسخ.

هذا ما أفاده صاحب الكفاية في المقام (١).

تحقيق الكلام : ان المراد من تأخير البيان عن وقت الحاجة المحكوم بالقبح أحد وجوه ثلاثة :

الأول : تأخير البيان عن وقت العمل والامتثال ، كالإنشاء الفعلي لوجوب الجلوس في المسجد أمس ، فانه عبث لغو ، إذ الحكم المذكور لا يترتب عليه شيء من الداعوية فيكون قبيحا.

الثاني : تأخير البيان عن وقت البيان ، بمعنى تأخير البيان عن الوقت الّذي يكون المتكلم في مقام البيان ، فانه قبيح أيضا لأنه خلف.

الثالث : تأخير البيان المفوت للمصلحة واستيفاء الغرض ، فانه قبيح لأجل تفويت الغرض. وهذا غير مرتبط بالعامّ والخاصّ ، بل هو وجه سار في كل مورد من موارد عدم البيان المستلزم لذلك. كما لا يخفى.

والعمدة في وجه الإشكال في تأخير الخصوصيات هو الأول ، فانه لا معنى للإنشاء الفعلي للأحكام الخاصة في الزمان الماضي ، فتأخير التخصيص عن وقت الامتثال والعمل قبيح سواء كان الخاصّ متكفلا لحكم إلزاميّ أو ترخيصي ، إذ بعد مضي الوقت لا يبقى مجال لإنشاء الإلزام أو الترخيص فيه لعدم ترتب الأثر المرغوب من جعل الحكم عليه.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱