وهذا المعنى مغفول عنه في كلمات الاعلام ، فالتفت إليه ، وليكن على ذكر منه لعلك تنتفع منه في غير مقام.
وثالثا : ان ضيق الحكم وقصوره مع عموم الموضوع وسعته امر لا يقبل الموافقة ، فان الحكم يتبع موضوعه ان واسعا فواسع وان ضيقا فضيق.
وببيان آخر نقول : ان الموضوع ثبوتا اما ان يكون مطلقا ، أو مقيدا بغير الخاصّ ، أو مهملا. والثالث ممتنع لامتناع الإهمال في مقام الثبوت. والأول لا يجامع التخصيص فيتعين ان يكون مقيدا.
واما الاستشهاد على ما ادعاه بموت أحد افراد العام ، فهو لا صحة له بعد ما عرفت من ان الأحكام ثابتة على الموضوعات المقدرة الوجود بلا نظر إلى الخارج وتطبيقه على افراده ، فانتفاء أحد الافراد خارجا لا ينافي ثبوت حكم العام للموضوع العام ولا يوجب تغييرا في الموضوع ، وهذا بخلاف التخصيص فانه يزاحم الدليل العام في حجيته على ما تقدم تفصيله.
ورابعا : ان ما ذكره من التسالم على عدم التمسك بالمطلق في مورد الشبهة المصداقية للمقيد ممنوع على إطلاقه.
بيان ذلك : ان موارد التقييد على نحوين :
الأول : ما كان المطلق والمقيد متفقين في الحكم ، والتقييد يكون لأجل إحراز وحدة الحكم المتكفلين لبيانه ، وهذا نظير : « أعتق رقبة » و: « أعتق رقبة مؤمنة » و: « صلّ » و: « صلّ إلى القبلة » أو : « صلّ مع الطهارة ». ويصطلح على هذا النحو بـ : « حمل المطلق على المقيد ».
والثاني : ما كان المطلق والمقيد متنافيين في الحكم ، فيقيد المطلق لأجل أقوائية المقيد أو قرينيته ، نظير : « أكرم العالم ». و: « لا تكرم الفاسق من العلماء ». وقد يصطلح على هذا النحو بـ : « حمل المطلق على المقيد » لكنه بضرب من