الحكم دون الناشئة عن الاشتباه الخارجي ، بالبيان الّذي عرفته (١).

والّذي نستطيع ان نقوله : ان كلامه بكلتا جهتيه غير تام ، ومما لا يمكن المساعدة عليه.

اما الجهة الأولى : فيتوجه عليها :

أولا : ان ما ذكره من الفرق بين التخصيص والتقييد لا يتم على مبنى من يذهب إلى ان التخصيص يرجع إلى تقييد إطلاق المدخول ، وان شأن أداة العموم ليس إلاّ إفادة الاستغراق لا إفادة عموم المدخول ، فانه بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

فان واقع التخصيص ـ على هذا المبنى الّذي اخترناه وذهب إليه المحقق النائيني (٢) واستقربه صاحب الكفاية (٣) ـ لا يختلف عن التقييد ، والفرق بينهما لفظي واصطلاحي لا غير.

وثانيا : انه لا يتم بالنسبة إلى ما كان المخصص أحواليا ـ حتى على مبنى من يذهب إلى ان إفادة العموم بالأداة ـ ، لأنه يتكفل تقييد إطلاق المدخول بلحاظ أحوال الفرد ، وذلك كالمثال المتداول وهو : « لا تكرم فساق العلماء » بالنسبة إلى : « أكرم كل عالم » ، وذلك لأن من يذهب إلى ان إفادة العموم بالأداة انما يذهب إلى ان ذلك بلحاظ التعميم من جهة الافراد ، اما التعميم بلحاظ أحوال الفرد كالفسق وغيره فهو مفاد الإطلاق لا الأداة.

فالمخصص المزبور يصادم إطلاق المدخول ، فيرجع واقعه إلى التقييد وان سمي بالمخصص.

__________________

(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٢ ـ ٥١٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٤٩ ـ الطبعة الأولى.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤١ و ٤٥٠ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱