التأويل.

والأمر سهل بعد وضوح الفرق الواقعي بين النحوين.

ولا يخفى انه لا يصح التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية في النحو الأول ، لأن موضوع الحكم هو المقيد كما عرفت ، فلا يحرز انطباقه على المشكوك.

اما النحو الثاني فلا دليل ولا شاهد على وقوع التسالم على عدم التمسك فيه بالمطلق في الشبهة المصداقية.

واما ما استشهد به من الأمثلة ، فهو من قبيل الأول لا الثاني ، فلا يصلح شاهدا على مدعاه.

بل يمكننا دعوى : ان الشاهد على خلاف ما ذكره ، فقد نسب إلى المشهور التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية بلحاظ فتواهم بالضمان في مورد الشك في كون اليد يد أمانة أو عادية. ومن الواضح ان ما يدل على الضمان من المطلق لا العام كقاعدة : « على اليد ... » ونحوها.

وسواء تمت هذه النسبة أم لم تتم فهي تشهد لنا ، لأن ظاهرها عدم كون ما ادعاه من الأمور الارتكازية المسلّمة.

كما انك عرفت فتوى البعض بنجاسة مشكوك الكرّية إذا لاقى نجسا تمسكا بإطلاق تنجيس النجس لما يلاقيه المقيد بالكرّ.

وخامسا : لو سلم وقوع التسالم على عدم التمسك بالمطلق في مورد الشبهة المصداقية للمقيد مطلقا وفي كلا النحوين ، فهو لا يقتضي اختلاف البابين فيما ذكره من عدم استلزام التخصيص لتغيير موضوع الحكم واستلزام التقييد لذلك ، وذلك لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ان شأن مقدمات الحكمة ليس إلاّ بيان إرادة الطبيعة المطلقة السارية في تمام الافراد ، واما خصوصية الشمول والبدلية وغيرها فهي تستفاد من قرينة أخرى عقلية أو غيرها ، فعموم

۴۸۰۱