مدلوله وليس في مدلوله ارتباط بجهة الانطباق خارجا.

وبالجملة : فعدم حجية الخاصّ في المصداق المشتبه لا يصحح التمسك بالعامّ لأنه حجة بلا مزاحم ، لأن مقام مزاحمة الخاصّ للعام لا مساس لها بجهة الانطباق ، وقد عرفت ان الخاصّ بمزاحمته أوجب قصر حكم العام على غير افراد الخاصّ المقدرة الوجود أيضا.

وبذلك يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر ، فان الخاصّ في مورد اشتباه المفهوم بما انه مجمل لم يكن مزاحما للعام إلاّ بمقدار كشفه عن المراد الجدي ، وهو المقدار المتيقن ، فيبقى العام في غيره بلا مزاحم.

فقصور الخاصّ في مورد الشبهة المفهومية انما هو في مقام المزاحمة وهو مقام الحجية والكشف عن المراد الواقعي. وليس كذلك الحال في مورد الشبهة المصداقية ، فان قصوره ليس في مقام الكشف والحجية ، بل لا قصور أصلا ، إذ التردد في الانطباق ، وهو أجنبي عن مفاد الدليل من حيث المراد التصديقي والمراد الواقعي. فالتفت وتدبر ولا تغفل.

هذا وقد عرفت ان هذا الجواب لا ينهض في نفي الوجه الثاني الّذي ذكره المحقق الأصفهاني.

فالتحقيق في نفيه هو ما تقدم منا في مبحث الواجب المعلق من عدم تقوم الفعلية بالوصول ، وإمكان كون الحكم فعليا مع الجهل به. وعليه فالخاص بعنوانه الواقعي ينافي العام لا بالمقدار الواصل منه ، لأنه يتكفل إثبات حكم فعلي لعنوانه الواقعي مضاد لحكم العام ، فالتنافي بلحاظ المصداق الواقعي للخاص لا بلحاظ المصداق المعلوم ، فتتضيق دائرة حجية العام بغير الخاصّ الواقعي. فلا يصح التمسك به في المصداق المشكوك لما عرفت في توجيه كلام الكفاية.

ومنها : ما ذكره المحقق العراقي ناسبا له إلى الشيخ الأعظم رحمه‌الله.

۴۸۰۱