وبيانه بتوضيح : ان باب الخاصّ والعام يختلف عن باب المطلق والمقيد ، فان ورود الخاصّ وان أوجب تضييق حكم العام وقصر دائرته ، لكنه لا يوجب تغيير موضوع الحكم العام عما كان عليه ، بل يبقى العام بعنوانه على موضوعيته للحكم من دون تقييد له بشيء.
واما المقيد فهو يوجب تضييق دائرة موضوع الحكم وصيرورة موضوع الحكم مقيدا ولا يبقى على إطلاقه ، ونظير باب التخصيص موت أحد افراد العام في كونه مستلزما لتقليل سعة الحكم من دون تغيير فيما هو موضوع للحكم ، وهو شاهد على ان قصور الحكم وضيقه لا يلازم ضيق الموضوع.
ومما يشهد باختلاف البابين في هذه الجهة هو وقوع التسالم على عدم التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد ، وعدم الكلام فيه مع وقوع الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص. فلا يتوهم أحد ـ بعد تقييد الرقبة بالايمان في مثل : « أعتق رقبة » و: « أعتق رقبة مؤمنة » ـ جواز التمسك بإطلاق الرقبة في إثبات الحكم لمشكوك الإيمان.
وليس ذلك إلاّ لأن التقييد يوجب قلب عنوان الموضوع عما كان عليه قبله دون التخصيص ، فانه لا يوجب تغيير الموضوع.
وعليه ، فلدينا شبهتان : شبهة حكمية وهي الشك في منافاة عنوان ما لحكم العام كعنوان النحوي لـ : « أكرم كل عالم ». وشبهة موضوعية ، وهي الشك في ثبوت المنافي ـ المفروض منافاته ـ في فرد من افراد العام. ومقتضى أصالة العموم وظهور الكلام في ثبوت الحكم لجميع الافراد نفي كلتا الشبهتين ، فإذا ورد الخاصّ كان مزاحما للعام في حجيته بالنسبة إلى الشبهة الحكمية دون الموضوعية ، فيبقى العام على حجيته بالنسبة إليها بعد ورود المخصص.
وقد يدعي : ان العام لا يكون حجة في الشبهة الموضوعية ، لأن رفع الجهل فيها ليس من شئون المولى ، إذ قد يكون أكثر جهلا من عبده فيها ، فالجهل لا