فان هذه القضية ونحوها من القضايا السالبة انما تستعمل في نفي خصوص المرتبة العليا ، ويفهم انتفاء غيرها بالأولوية ، فمثلا لو قال القائل : « هذا المحموم لا يفيده أي شيء من الدواء » ، انما ينظر في نفيه إلى المرتبة العليا من الدواء المؤثر وهكذا سائر الأمثلة العرفية.

وعليه ، فلا معنى لإيقاع البحث المزبور فيها من ان المعلق عموم الحكم أو الحكم العام ، إذ لم يتكفل الجزاء سوى نفي الحكم عن فرد واحد وهو المرتبة العليا من الافراد لا أكثر ، فلا موضوع للبحث المزبور بالمرة.

وبما ان المثال الفقهي الوحيد للبحث هو هذا المثال نستطيع ان نقول ان البحث لغو من أساسه كما لا يخفى.

الثاني : ما ذكره في دفع توهم ثبوت الثمرة للمفهوم بلحاظ المتنجس. فان المراد منه غير واضح.

فان كان مراده انه ان لم يكن دليل على منجسية المتنجس أصلا فلا يشمله المنطوق ، وان كان دليل يدل بإطلاقه على تنجيس المتنجس فهو يكفى في إثبات تنجيسه للماء القليل بلا حاجة إلى المفهوم.

ان كان مراده ذلك ـ كما قد يظهر من كلامه ـ فالإشكال فيه واضح لتصوّر شق ثالث وهو : قيام دليل على تنجيس المتنجس في الجملة بلا ان يكون له إطلاق ، فيكون مشمولا للمنطوق ، وحينئذ فان كان المفهوم موجبة كلية اقتضى منجسية المتنجس مطلقا وإلاّ فلا ، فالمفهوم ـ على هذا الاحتمال ـ يحتاج إليه في إثبات تنجيس المتنجس للماء القليل.

وان كان مراده انه إذا قام دليل على تنجيس المتنجس كان مشمولا للمنطوق ، فإذا كان المفهوم موجبة جزئية كان مفاده : ان الماء إذا لم يبلغ الكر ينجسه شيء ما من النجس والمتنجس ، وإذا ثبت تنجيس المتنجس في الجملة يثبت تنجيسه مطلقا بعدم القول بالفصل كما قيل في النجس فلا فائدة في إثبات

۴۸۰۱