كلية المفهوم.

إذا كان مراده ذلك ففيه : ان المفهوم إذا كان موجبة جزئية كان مقتضاه ان الماء القليل ينجسه شيء ما بنحو الإهمال ـ ولا تصريح فيه بأنه شيء من النجس وشيء من المتنجس كما لا يخفى ـ والقدر المتيقن منه تنجيس النجس في الجملة فيثبت تنجيس النجس مطلقا بعدم القول بالفصل.

اما المتنجس فهو غير متيقن فلا موضوع لعدم القول بالفصل فيه.

وجملة القول : ان البحث في كلية المفهوم وجزئيته تظهر فائدته في تنجيس المتنجس وعدمه ، فما ذكره قدس‌سره من عدم الثمرة فيه أصلا غير وجيه. فالتفت.

وقد أورد على النائيني فيما أفاده من : ان المعلق تارة يكون عموم الحكم وأخرى الحكم العام واختلاف مقام الإثبات في ذلك ، بأنه غير صحيح ولا موضوع له ، لأن المستفاد من القضية الشرطية انما هو تعليق مدلول التالي بمدلول المقدم ، ومدلول التالي في محل البحث امر واحد وهو الحكم المجعول على الطبيعة السارية ، وان كان المجعول بحسب اللب متعددا بحسب تعدد الموضوع لكنه بحسب مقام الإثبات امر واحد ، والمناط هو الوحدة والتعدد بحسب هذا المقام لا مقام اللب ، فانه لا تأثير له في كيفية استفادة المفهوم من الكلام. وعليه ، فإذا فرض وحدة الحكم إثباتا وكان هو المعلق على الشرط كان مقتضى التعليق انتفاء الحكم عن الطبيعة السارية عند انتفاء الشرط ، وهو يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد ولا يتوقف على انتفاء الحكم عن جميع الافراد ، فلنا ان نقول ان مفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية (١).

وفيه :

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٠ ـ هامش رقم (٢) الطبعة الأولى.

۴۸۰۱