الواقعة في سياق النفي.

فعلى الأول : يكون تعليق كل من عموم الحكم أو الحكم العام ممكنا وتعيين أحدهما يتوقف على قرينة خارجية.

وعلى الثاني : يتعين تعليق الحكم العام ولا يمكن تعليق العموم لأنه مدلول الحروف وهو غير قابل للتعليق.

وعليه ، فالقضية المشهورة مفهومها موجبة كلية ، لأن العموم مفاد السياق لا الاسم ، فمفهوم قوله عليه‌السلام : « الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء » « الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء ».

هذا مع ان البحث في كون المفهوم لهذه القضية موجبة كلية أو جزئية لغو ، لأنه إذا كانت جزئية ثبت تنجس الماء بجميع النجاسات لعدم القول بالفصل فلا أثر لكلية المفهوم.

وربما يقال : يكفي في تصحيح البحث ثبوت الأثر بالنسبة إلى المتنجسات ، إذ ليس هناك قول بعدم الفصل بين النجس والمتنجس ، فلو كان المفهوم كليا ظهر الأثر.

ويدفع : بان المراد بلفظ : « شيء » في الرواية ليس مطلق الشيء ، بل ما من شأنه التنجيس ، فان لم يقم دليل على ان المتنجس ينجس لم يكن المتنجس مشمولا للمنطوق فضلا عن المفهوم ، وان قام دليل على انه ينجس كفانا هذا الدليل لإثبات منجسيّته للقليل من الماء من دون احتياج إلى المفهوم. هذا تمام ما أفاده المحقق النائيني (١).

والكلام معه في امرين :

الأول : ما ذكره بالنسبة إلى قضية « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء » ،

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱