هذا محصل ما أفاده بتوضيح منا (١).

ولكنه لا يخلو عن مناقشة ، فانه لا يخلو عن مغالطة ، لأن الكل لم يلتزم بظهور تعليق الحكم على الموضوع في العلية المنحصرة ، بل التزموا بما يلازم الانحصار في خصوص كون المعلق شخص الحكم لا سنخه ، وهو أصل العلية لا أكثر.

وملخص ما ندعيه : انهم التزموا بظهور الموضوع في العلية ، وهي تلازم الانحصار في مورد كون المرتب على الموضوع شخص الحكم ، فلا وجه للتعدي إلى ظهور الموضوعية في الانحصار لمطلق مضمون الخطاب.

وبيان ذلك : ان المراد عن شخص الحكم ليس المعنى الاصطلاحي للشخص ، وهو الحكم الموجود ، فانه لا معنى للكلام في الانحصار وعدمه بالنسبة إليه ، فان الموجود الخارجي لا يمكن ان يوجد بواسطة سبب آخر ، لأن الموجود لا يقبل الوجود ثانيا. كما انه لا معنى لانتفائه لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.

وهذا كما يجري في الأحكام يجري في التكوينيات أيضا ، فان الإحراق الموجود المتحقق بالنار الخاصة لا معنى لوجوده بنار أخرى.

وانما المراد به ما يوجد في الخارج بنحو يؤخذ فيه بعض الخصوصيات الملازمة لانطباقه على فرد واحد لا أكثر ، وهو في التكوينيات ملازم للانحصار ، فإذا قيل : « الإحراق الثابت لهذا الشيء من هذه النار في الساعة الخاصة » إلى غير ذلك من القيود المخصصة للمفهوم بحيث لا يقبل الانطباق على غير الفرد الواحد ، فلا وجه لتوهم ثبوته بغير تلك النار بالخصوصيات المذكورة.

واما في التشريعيات والاعتباريات ، فغير ملازم للانحصار ، إذ الحكم

__________________

(١) العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٣٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱