يلازم انتفاء شخص الحكم المعلق عليه ، وهو يكشف عن كون موضوع الحكم بخصوصياته المأخوذة فيه علة لشخص الحكم ، إذ لو لا ذلك لم يكن وجه لانتفاء شخص الحكم بانتفائه ، لإمكان ثبوته على الخالي عن الخصوصية مثلا.

ويشهد لذلك التزامهم بتقييد المطلق بالمقيد إذا كانا مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب فيهما ، فانه لا يتم إلاّ إذا التزم بظهوره المقيد في كون موضوعه علّة منحصرة للحكم فلا يثبت في غير مورده ، وإلاّ فمجرد وحدة المطلوب لا تلازم التقييد ، إذ يمكن كون الحكم الواحد ثابتا للمطلق.

وبالجملة : الكل يلتزم بكون الموضوع بخصوصياته علّة منحصرة لشخص الحكم. والسرّ فيه : هو ظهور الكلام في إناطة الحكم بالموضوع بخصوصه وتعليق الحكم عليه بعنوانه ، فان قول الآمر : « أكرم زيدا » ظاهر في دخالة عنوان زيد في ثبوت الحكم ، وهو يتنافى مع دخول غيره في ثبوت الحكم لمنافاة دخل غيره ، لإناطة الحكم بالموضوع بخصوصه الظاهرة من الكلام. ولو لا هذه الجهة لما اقتضى انتفاء الموضوع انتفاء شخص الحكم.

وعليه ، فيمكننا ان ندعي ظهور أخذ الموضوع في دخالته بخصوصه وبنحو الانحصار في مضمون الخطاب.

وعليه ، فينحصر البحث ـ في المفهوم وعدمه ـ في ان مضمون الخطاب وما علق على الموضوع هل هو شخص الحكم؟ فلا يدل الكلام على المفهوم ، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء شخص الحكم ، وهو لا ينافي ثبوت فرد آخر للحكم في غير مورد الشرط. أو انه سنخ الحكم؟ فيدل الكلام على المفهوم ، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء سنخ الحكم عن غير مورده فيتنافى مع ثبوته في غير مورده.

فمدار البحث ذلك ، وليس البحث في استفادة العلية المنحصرة ، فانها من المسلمات بحسب الارتكاز والشواهد ، فلا وجه للبحث فيها.

۴۸۰۱