الثابت لزيد بالقيد الخاصّ يمكن ان يكون ثبوته له بعنوان انه إنسان فلا ينتفي بانتفاء زيد بل هو ثابت لغيره. كما يمكن ان يكون ثبوته له بعنوانه لكن لا بنحو التعيين ، بل بنحو البدلية بان يكون ثابتا لزيد بعنوانه أو عمرو بعنوانه بنحو البدلية.

وهذا لا يجري في التكوينيات لأن المسبب التكويني الواحد لا يمكن صدوره عن غير سبب واحد ، بخلاف الاعتباريات لأنها خفيفة المئونة ، فإذا استظهر أخذ « زيد » ـ مثلا ـ بعنوانه وخصوصه ثبت كونه علّة منحصرة ، إذ يمتنع تحقق شخص الحكم لغير زيد بعد فرض ان زيدا يؤثر فيه بعنوانه وخصوصه.

وهذا لا يلازم الانحصار بالنسبة إلى سنخ الحكم ، إذ يمكن ترتب الطبيعي والسنخ ـ بلحاظ أحد وجوداته ـ على زيد بعنوانه وخصوصه ، وترتبه ـ بلحاظ وجود آخر له ـ على عمرو بعنوانه وخصوصه لا بنحو البدلية بل كل منهما يؤثر في وجود غير وجود الآخر فيصدق ترتب الطبيعي على كل منهما بخصوصه وعنوانه ، كما يقال في التكوينيات : « النار بعنوانها وخصوصها سبب الإحراق ، وهكذا الكهرباء » ، إذ الإحراق الّذي تؤثر فيه النار غير الإحراق الّذي يؤثر فيه الكهرباء.

ويتحصل : ان ما هو ظاهر الموضوع انما يلازم الانحصار بالنسبة إلى شخص الحكم لا سنخه ، فلا بد من إيقاع الكلام في استفادة الانحصار بالنسبة إلى سنخ الحكم. فتدبر.

الأمر الرابع : في بيان المراد بالسنخ ، والمقصود به هو طبيعي الحكم في قبال شخصه.

ولكن هل يراد به الطبيعة المهملة أو المطلقة أو المقيدة؟.

وقبل تحقيق المراد لا بد من التنبه إلى شيء ، وهو ان المقصود بيان معنى للسنخ بحيث يتلاءم مع ما هو محل البحث ، فلا بد من اشتماله على وصفين :

۴۸۰۱