واما دعوى : انها لخصوص اللزوم لا الترتب.

فلعل الوجه فيه هو : استعمالها بلا عناية في موارد لا ترتب للجزاء فيها على الشرط ، نظير قولهم : « إذا كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاط » ، فان الحمّى معلولة للعفونة لا علة لها.

ولكن الظاهر انها مستعملة في هذه الموارد في الترتب ، لكن المراد هو الترتب في مرحلة الإثبات لا الثبوت ، ويكون المقصود بيان ترتب الوجود العلمي للجزاء على الشرط لا الوجود الواقعي ، ولذا قد يصرح بذلك في بعض القضايا فيقال : « وإذا كان زيد محموما فيعلم انه متعفن الأخلاط ».

اذن فلنا ان ندعي ظهور الأداة في ترتب الجزاء على الشرط وعلّية الشرط له لا أكثر. واما استفادة الانحصار فهي من طريق آخر.

يبقى إشكال صحة الربط بين النسبتين. وقد أجبنا عنه في مبحث الواجب المشروط. فراجع.

الأمر الثالث : في تحديد ما هو ملاك ثبوت المفهوم وما ينبغي البحث فيه لإثباته ونفيه. والمعروف هو ان مدار البحث على استفادة كون الشرط علة منحصرة للجزاء فينتفي الحكم عند انتفائه.

ولكن المحقق العراقي قدس‌سره خالف المشهور وذهب إلى ان مدار البحث لا بد وان يكون على ان القضية المتكفلة للحكم ، هل هي ظاهرة في تعليق شخص الحكم على الشرط أو تعليق سنخه عليه ، فيثبت المفهوم على الثاني دون الأول.

وبيان ذلك ـ كما جاء في مقالاته ـ : ان علية ما علق عليه الحكم بنحو الانحصار أمر مسلم غير قابل للإنكار ، والّذي يدلّ عليه التزام الكل بلا توقف بان انتفاء موضوع الحكم اما بذاته أو لبعض قيوده من شرط أو وصف أو غيرهما

۴۸۰۱