وثانيا : أنه في نفسه غير صحيح لتحقق الاضطرار إلى الحرام كما سيتضح في البيان الثاني.

وثانيهما : أن يقال أن الخروج مورد للاضطرار ببيان : أن من يدخل إلى الأرض المغصوبة.

تارة : يضطر إلى الخروج بحيث لا يتمكن من البقاء أصلا ، وهذا خارج عما نحن فيه.

وأخرى : لا يضطر إلى خصوص الخروج وانما يضطر إلى الغصب بمقدار زمان الخروج ولا يتمكن من تركه بهذا المقدار ، إلا انه مردد بين فردين الخروج والبقاء. وهذا هو محل الكلام. فنقول : انّ حرمة الغصب وإن كانت ثابتة بنحو الاستغراق لافراده ، إلا انه حيث لا يمكن الجمع بين حرمة الخروج وحرمة البقاء يقع التزاحم بينهما وهو تزاحم دائمي ، لأنه لا يمكن الجمع بين حرمتيهما في وقت من الأوقات لأنهما ضدان لا ثالث لهما. فيتعين أن يكون النهي عن صرف وجود الغصب. فالمطلوب هو ترك صرف الوجود بمعنى أول الوجود. وذلك : لأن تعلق الحكم بكلا الفردين محال لعدم القدرة على تركهما ، وتعلقه بأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح ، فلا بد ان يتعلق بصرف الوجود المنطبق على ما يحصل منهما أولا.

ومن الواضح ان صرف الوجود مما يضطر إليه المكلف لاضطراره إلى الغصب فترتفع حرمته قهرا وإن بقي على ما هو عليه من المبغوضية ، فإذا تحقق صرف الوجود بالخروج كان الخروج مما اضطر إليه ، فالاضطرار إلى الخروج الحاصل عقلي للاضطرار إلى صرف الوجود المنطبق عليه.

وهذا البيان واضح لا غبار عليه ومقتضاه ان كلاّ من الخروج والبقاء لا يقع محرما.

إلا انه انما يتم ذلك فيما لو لم يكن البقاء مستلزما للغصب الزائد ، كما إذا

۴۸۰۱