الخروج منها ، إذ هو لا يتحقق بمجرد الدخول ، بل يبقى اختيار المكلف بالنسبة إليه محفوظا بعد الدخول.

والّذي يتوجه على الشيخ إجمالا : أن الخروج بعد الدخول وإن كان مورد الاضطرار ، إلاّ انه لمكان مشتملا على مفسدة التحريم وكان الاضطرار إليه اختياريا يكون مبغوضا وإن لم يكن محرما ، للزوم تحصيل الغرض الملزم عقلا ، نظير موارد الاضطرار إلى المحرم إذا كان بالاختيار ، فانه يلتزم بوقوع العمل مبغوضا للمولى. فانتبه.

ثم أن وضوح كلام الشيخ ومراده ووضوح صحته وعدم صحته ، بل وضوح الحقيقة في هذه المسألة ، يتوقف على معرفة موضوع الكلام وتشخيص المراد بالاضطرار ، إذ يتساءل بان الخروج لا يكون مضطرا إليه ، إذ يتمكن المكلف من تركه وفعله.

فنقول : ان موضوع البحث يمكن أن يبين بنحوين :

أحدهما : ما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره من : ان الخروج ليس مورد الاضطرار فلا يدخل المورد تحت قاعدة : « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » ، فالبحث إنما يقع في التزاحم الحاصل بين حرمة الخروج ووجوب التخلص عن الغصب الزائد ، فالمورد من موارد التزاحم بين الحكمين بسوء الاختيار (١).

وهذا الرّأي مخدوش فيه :

أو لا : بأنه يستلزم إلحاق المسألة بباب التزاحم ، وهذا مما يأتي الكلام فيه فيبحث هناك عن حكم التزاحم الحاصل بالاختيار ، فلا وجه لجعلها مسألة مستقلة وتحت عنوان مستقل وهو عنوان الاضطرار إلى الحرام.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٧٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱