علم بارتفاع الغصب بعد مرور مقدار زمان الخروج ، فانه يكون مخيرا بين الخروج والبقاء لعدم المرجح.

أما إذا كان البقاء مستلزما للغصب الزائد ، فلا بد من الالتزام بحرمته دون الخروج ، لأن المقتضي لحرمته موجود من دون أي مانع بخلاف الخروج ، فان المقتضي وإن كان موجودا لكنه محتف بالمانع وهو كونه مقدمة للواجب ، وهو التخلص عن الحرام الزائد وتركه. فيكون البقاء حراما دون الخروج ، فبهذا البيان يكون تعين أحدهما المعين وهو البقاء بمعين ومرجح ، ولأجل ذلك التزم الكل بحرمة البقاء مع منافاته للبيان الأول.

وعليه ، فيقع البحث في ان المقدمية هل تستلزم رفع جهة المبغوضية في الخروج أو لا تستلزم ذلك ، بل يبقى على ما هو عليه من المبغوضية؟.

والّذي يمكن ان يذكر في إثبات وقوع الخروج مبغوضا فعلا وجهان :

الأول : ما ذكره صاحب الكفاية من تعلق النهي السابق ـ يعني قبل الدخول ـ بالخروج ، وهذا النهي وإن سقط للاضطرار عقلا ، لكن متعلقه يقع مبغوضا لكونه اختياريا بالواسطة ، فهو نظير قتل النّفس الناشئ من الرّمي ، فان تحريمه يرتفع بعد الرمي لعدم كونه اختياريا في ذلك الحال ، لكنه يقع مبغوضا ولذا يعاقب عليه العبد.

ثم ذكر : انه يمتنع ارتفاع المبغوضية لأجل المقدمية واحتفافها بما يوجب المحبوبية ، لأنه يستلزم تعليق التحريم على إرادة عدم الدخول وعدم التحريم على إرادة الدخول. ومن الواضح ان هذا ممتنع ، فان التعليق المزبور يمنع من تأثير الحرمة في الزاجرية والداعوية بنحو الترك فيكون جعلها لغوا (١).

وهذا الوجه يندفع :

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱