ولأجله لا يحصل الاندكاك بين الأمرين ، بل يبقى كل منهما بحدّه ، وذلك لأن متعلق الأمر الاستحبابي أو الوجوبيّ هو ذات العمل اما الأمر الإجاري فهو لا يتعلق بذات العمل ، إذ لا يتعلق للمؤجر غرض فيه ، بل هو يتعلق بالإتيان بالعمل بداعي الأمر الثابت للعمل. فالامر الإجاري في طول الأمر الآخر فلا يحصل الاندكاك لعدم وحدة المتعلق.

وبعد هذه المقدمة ذكر قدس‌سره : ان الإشكال المتقدم في اتصاف العبادة المكروهة بالكراهة إنما نشأ عن الغفلة عن ان متعلق النهي غير متعلق الأمر ، وذلك لأن متعلق الأمر العبادي هو ذات العبادة ومتعلق النهي ليس هو ذات العمل ، بل هو خصوصية التعبد به ، لأن فيه مشابهة الأعداء ( لعنهم الله تعالى ) فيختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي. وبما ان النهي تنزيهي فهو لا يمنع من عبادية العمل والإتيان به بقصد القربة ، بخلاف ما لو كان النهي تحريميا فانه يمتنع قصد التقرب لحرمته مع ان التقرب إنما يحصل به. فالنهي فيما نحن فيه نظير الأمر في باب الإجارة في طول الأمر المتعلق بذات العمل فلا محذور (١).

أقول : ربط ما نحن فيه بمسألة الإجارة والنذر ليس إلا في طولية الحكمين فيما نحن فيه كما هو الحال في باب الإجارة.

وهذا المقدار لا يستلزم سرد المقدمة المزبورة بطولها.

وعلى أي حال فما ذكره غير تام في المقيس والمقيس عليه.

اما عدم تماميته في المقيس عليه ، وهو مسألة الإجارة فلأنه ..

تارة : يلتزم في باب النيابة أنها عبارة عن إتيان العمل بقصد إسقاط الأمر المتعلق بالمنوب عنه ، والإجارة تقع على هذا الأمر فيكون الأمر الإجاري متعلقا بإتيان النائب العمل لقصد إسقاط الأمر المتعلق بالمنوب عنه.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٦٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱