بالإمساك فقط ، يكون النهي عن الصوم بقصد القربة ويكون المطلوب هو ترك هذا العمل. وقد عرفت انه لا واسطة بين فعله وتركه. فتدبر (١).

الوجه الثاني : انه قد تقدم ان النهي عبارة عن طلب الترك ، واختيار صاحب الكفاية (٢) ، كما مرّ منه قدس‌سره أيضا ان الأحكام بأسرها متضادة (٣). فمرجع النهي في جميع الموارد التي يفرض فيها تعلق النهي بما يتعلق به الأمر إلى طلب الترك ومع هذا يلتزم بالتضاد ، وعدم إمكان اجتماع الحكمين ، فلم يعلم السرّ في تفصيه عن الإشكال المزبور بإرجاع النهي إلى طلب الترك. مع ان هذا البيان يسري في جميع الموارد التي يلتزم قدس‌سره فيها بامتناع اجتماع الحكمين.

وبالجملة : اما ان يلتزم بعدم التضاد مطلقا بين الأمر والنهي لاختلاف متعلقيهما. أو يلتزم بثبوته مطلقا حتى فيما نحن فيه فلا يجدي ما ذكره في حل الإشكال.

وقد تصدى المحقق النائيني قدس‌سره ـ بعد ان ناقش صاحب الكفاية ـ إلى حل الإشكال ببيان آخر ، وقد بناه على مقدمة وهي : ان الأمر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعمل عبادي يتعلق بنفس ما يتعلق به الأمر الثابت للعبادة ، وينتج عن ذلك هو اندكاك كل من الأمرين أحدهما بالآخر وصيرورة العمل المنذور متعلقا لأمر واحد مؤكد ، لاستحالة اجتماع الحكمين ـ الضدين أو المثلين ـ في شيء واحد ، ولازم الاندكاك المشار إليه هو اكتساب الأمر النذري جهة التعبدية من الأمر الثابت للعبادة في نفسه.

أما الأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعمل عبادي ، كما في موارد النيابة عن الغير ، فيختلف متعلقه عن متعلق الأمر الثابت للعمل المستأجر عليه ،

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٦٧ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱