فعلى هذا البناء ـ الّذي هو الظاهر من كلامه ـ لا وجه لتوهم التداخل بين الأمرين. كيف؟ وموضوع أحدهما المنوب عنه وموضوع الآخر النائب فلا معنى للتداخل.

وأخرى : لا يلتزم بذلك باعتبار عدم قابلية المنوب عنه لتوجه الأمر إليه ، كما لو كان ميتا ، أو لكون الأمر المتعلق بشخص لا يصلح لداعوية غيره. وانما النيابة تكون هي الإتيان بالعمل الّذي تكون ذمة الغير مشغولة به اما بتنزيله نفسه منزلة المنوب عنه أو بإهداء ثوابه إليه. وتكون النيابة متعلقة للأمر الاستحبابي. فإذا وردت الإجارة على إتيان العمل النيابي كان لازما بمقتضى الأمر الإجاري.

فعلى هذا البناء يتحد متعلق الأمر الاستحبابي والأمر الإجاري ، لأنه كلا منهما متعلق بالعمل النيابي ، فيتعيّن الالتزام بالتداخل لوحدة المتعلق لكلا الحكمين.

وبالجملة : على مبنى لا يتوهم التداخل. وعلى مبنى آخر يتعين التداخل.

واما عدم تماميته في المقيس ـ أعني ما نحن فيه ـ فلأنه إما ان يلتزم بان قصد القربة مما يتعلق به الأمر إما ضمنا لو بني على جواز تعلق الأمر الأول به ، أو استقلالا لو بني على انه يكون مأمورا به بالأمر الثاني المصطلح عليه بمتمم الجعل ـ كما مر اختياره من المحقق النائيني ـ. أو لا يكون متعلقا للأمر شرعا ، بل هو مما يحكم بلزومه العقل.

فعلى الأول : يلزم ان يكون متعلق الكراهة عين ما يتعلق به الأمر وهو قصد القربة. فيتحد متعلق الحكمين.

وعلى الثاني : وان لزم اختلاف المتعلق ، إلا أنه يقع التزاحم الدائمي بين الحكمين لعدم القدرة على امتثالهما معا في حال من الأحوال.

والّذي يذهب إليه المحقق النائيني في مثل ذلك هو كون المورد من موارد

۴۸۰۱