المتعلّق من هذه الجهة ، يعني التمسك بإطلاق المتعلّق من جهة العصيان ، فيقال ان مقتضاه ثبوت النهي له مطلقا عصي النهي أو لم يعص. ويكون مقتضى هذا الإطلاق ثبوت النهي وتعلّقه بالفعل بنحو العموم الاستغراقي ، فينحلّ إلى افراد متعددة بتعدد افراد الفعل ، فإذا عصي أحدها بقي الآخر على حاله (١).

ويدور حول مطلب الكفاية تساؤلان :

أحدهما : انه ذكر في صدر المبحث ان متعلّق النهي صرف الوجود والمطلوب ترك صرف الوجود ، ومن الواضح ان صرف الوجود قسيم لجميع الوجودات ، فكيف يتصوّر ان يكون متعلق النهي جميع الوجودات المستلزم للانحلال ، بخلاف الأوّل فانه يستلزم وحدة النهي ، لعدم التعدّد في صرف الوجود فإذا حصل سقط النهي لا محالة؟.

والآخر : ان الاستغراق لا يثبت بالإطلاق بنظر صاحب الكفاية فانه يذهب إلى ان استفادة هذه الخصوصيّات من الاستغراق أو البدليّة أو غيرهما تنشأ من قرينة خاصّة في المقام ، وليست هي مفاد الإطلاق ، فانّ مفاد مقدّمات الحكمة ليس إلا إرادة ذات الطبيعة من غير تقييد ، فلاحظ مبحث المطلق والمقيّد من الكفاية (٢).

وعليه ، فكيف يحاول قدس‌سره إثبات الاستغراق في النهي بإطلاق المتعلّق؟. والتساؤل الثاني حق لا نعرف له جوابا. لكن الأوّل تمكنا الإجابة عنه : بأنه لم يفرض في صدر المبحث كون متعلّق النهي صرف الوجود ، وانما بحثه ثبوتي تقديري ، ومرجعه إلى انه لو كان متعلّق النهي صرف الوجود كمتعلّق الأمر كانت قضية امتثالهما عقلا مختلفة ، ونظره في قوله : « ثمّ انه لا دلالة ... » (٣) إلى تحقيق

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱