تعلقه بالفرد. وهذا هو الموجود في الكفاية (١).

لكنه قدس‌سره أهمل بيان الوجه في اختيار الامتناع بناء على القول بتعلق الحكم بالفرد ، وقد يتوجه بناء على مختار صاحب الكفاية في الفرد بأنه على القول بكون المتعلق هو الفرد تكون المشخصات ولوازم الطبيعة دخيلة في المتعلق ، ففي مثل مثال الصلاة في الدار المغصوبة يكون الغصب مصبا للأمر لأنه من مشخصات الصلاة.

وقد مرّ الإشكال فيه : بان الشخص اما كلي المكان أو شخصه ، لكنه لا بعنوان انه غصب فيكون الشخص بما انه لازم مأمورا به ، وبما انه غصب منهيا عنه ، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي بعنوانين.

وأما إشكال صاحب الكفاية على الشق الأوّل ـ أعني الالتزام بالجواز ، لو قيل بان المتعلق هو الطبيعة لا الفرد ـ : بان متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان (٢).

فهو قاصر عن رد القول المزبور ، إذ لم يتعرض فيه إلى رد نكتة القول ، وهي ان الموجود لا يتعلق به الحكم ، لأن الوجود ظرف السقوط ، فكان ينبغي له أن يتعرض لنفي هذه الجهة.

والّذي يتحصل أن الإيراد على صاحب الكفاية من جهتين :

الأولى : نقصان كلامه.

الثانية : قصور اشكاله. فالتفت ولا تغفل.

التفصيل الثاني : ما نسب إلى صاحب الفصول وهو : ابتناء القول بالجواز والامتناع على الالتزام باتحاد الجنس والفصل والتركيب بينهما (٣).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الحائري الطهراني الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ١٢٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱