وفيه : انه إن أريد به ما هو الظاهر مما نقله عنه صاحب الكفاية (١) من ابتناء أصل النزاع على ذلك. فهو واضح الإشكال ، إذ ليس جميع أمثلة اجتماع الأمر والنهي يكون متعلق الأمر والنهي فيها من قبيل الجنس والفصل. والمثال المشهور ليس كذلك وهو الصلاة في الدار المغصوبة لوضوح ان الغصب ليس فصلا للصلاة.

وإن أريد أنه في المورد الّذي يكون متعلق الأمر والنهي فيه من قبيل الجنس والفصل يكون النزاع مبنيا على ما ذكر ، فهو متجه ، لكنه لا وجه للتعرض إليه وجعله تفصيلا في المسألة بعد إن كان مثاله نادر الوجود.

التفصيل الثالث : التفصيل بين القول بأصالة الماهية والقول بأصالة الوجود ، فيجوز الاجتماع على الأول لأن المتعلق هو الماهية لأصالتها وهي متعدّدة ، ويمتنع على الثاني لوحدة المتعلق وهو الوجود.

وقد نفاه صاحب الكفاية ـ بمقدمته الرابعة ـ : بان الوجود إذا كان واحدا كانت الماهية واحدة ويمتنع أن يكون للموجود الواحد ماهيتان كما يمتنع ان يكون للماهية الواحدة وجودان ، وبما ان الفرض كون الوجود فيما نحن فيه واحدا كان الماهية واحدة ، فلا يختلف الحال على القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية (٢).

التفصيل الرابع : وهو من أدلّة الجواز ـ وينسب إلى المحقق القمي قدس‌سره (٣) ـ وهو يبتني على كون الفرد مقدمة للطبيعي.

ويمكن تحريره بنحوين :

أحدهما : ما في تقريرات المحقق النائيني من ان متعلق الأمر هو الطبيعي ،

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) القمي المحقق ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ١٤٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱