وفيه :

أولا : إنه لا يتصور هناك جامع بين حيثيتي الصلاة والغصبية يكون موردا للحكمين.

وثانيا : إنه لا تعدد في الحيثية لأن الصلاة اسم لنفس الأفعال وليست اسما لحيثية تتحيث بها الأفعال ، فليس هناك إلا حيثية الغصبية. فمتعلق الأمر نفس الفعل كما ان متعلق النهي المجموع من الفعل مع تقيده بالخصوصية الغصبية.

وعليه ، فالحق هو الامتناع لما تقدم من امتناع تعلق الأمر بذات العمل والنهي بالمجموع منه ومن الخصوصية. فراجع.

هذا تمام الكلام في الصغرى المشهورة.

ويقع الكلام بعد هذا في بعض التفصيلات والأقوال في المسألة مما أشار إليه صاحب الكفاية وهي :

التفصيل الأول : ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الأحكام بالطبائع. ويمكن ان يحرّر بنحوين :

أحدهما : ما يعد من أدلة الجواز ، وهو أن الأحكام لا تتعلق بالموجود الخارجي ، لأن الوجود ظرف السقوط ، وأنما تتعلق بالطبائع والمفاهيم ، وبما انها متعددة ـ لأنه المفروض ـ لم يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد ، بل كان متعلق كل منهما غير متعلق الآخر.

وهذا الوجه قد تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثانية من كلام صاحب الكفاية فان نظره فيها إلى دفع هذا القول.

وقد عرفت هناك ان إثبات هذا القول ونفيه لا يجدي شيئا فيما نحن فيه مع وحدة الوجود خارجا. فراجع.

ثانيهما : ما يعد تفصيلا في المسألة بان يبني القول بالجواز على كون متعلق الحكم هو الطبيعة لتعدد الطبيعة خارجا ، ويبني القول بالامتناع على اختيار

۴۸۰۱