فيرد عليه ان المحقّق النائيني لم يذهب إلى كون الغصب في المثال من مقولة الإضافة ، بل من مقولة الأين ، فإسناد ذلك إليه غير صحيح.
هذا مع ان الإيراد الأول لا وجه له ، إذ لم يفرض موضوع الكلام عند الكل بالنحو الّذي فرضه هو ، فان موضوع البحث عند المحقق النائيني هو الواحد في الوجود صورة ، فيبحث عن أنه كذلك حقيقة أو لا؟. فلازم الالتزام بكون الإضافة مما له حظّ من الوجود خروج الفرض عن موضوع البحث الّذي فرضه هو قدسسره لا القوم.
واما الإيرادات الأخرى فهي غير واردة على المحقّق النائيني.
أما الثاني : فواضح ، إذ ليس الغصب هو الاشغال كي يقال ان نسبة الأفعال الصلاتية إليه نسبة السبب التوليدي إلى المسبب ، بل هو الكون في الدار المغصوبة وهو ليس من المسببات التوليدية.
وأما الثالث : فلأن القيام والركوع ونحوهما إذا كانت أسماء للهيئة الخاصة وكانت من مقولة الوضع لم تكن بنفسها تصرفا ، بل التصرف ينطبق على الكون في المكان المغصوب.
وأما الرابع : فيتضح الجواب عنه من الجواب عن الثالث ، لأن هذه الأفعال إذا كانت أسماء للهيئة الخاصة لم تكن بنفسها استيفاء ، بل الاستيفاء ينطبق على الكون في المغصوب.
وقد تعرض المحقق الأصفهاني في أصوله إلى ما أفاده المحقق النائيني واستشكل فيه بقوله : « والتحقيق : أن مقولة الأين وان كانت مباينة لمقولة الوضع وليست مقولة مقومة لمقولة أخرى ولا المركب من مقولتين مقولة برأسها ، إلا أنه ربما تكون مقولة مقوّمة للجزء شرعا ، كمقولة الأين للسجود ، فان المماسة للأرض بوضع الجهة عليها وان كانت غير هيئة السجود إلا أنها معتبرة في الجزء شرعا ، فما هو عين التصرف في الأرض مقومة للجزء لا للمقولة ، وكذا الاستقرار على