تعبيراتهم ، فيختلف متعلق الأمر ومتعلق النهي.

وأورد عليه :

أولا : بأنه يبتني على الالتزام بان الإضافة لا حظ لها من الوجود ، والالتزام بان الاعراض القائمة بمعروضاتها من مراتب وجود المعروضات ومكملاته وليس لها وجود مستقل غير وجود معروضاتها. وهو خلاف التحقيق ، وإلا فلازمه خروج المثال عن موضوع محل النزاع ، إذ موضوعه هو الوجود الواحد المشتمل على جهتين ، فقد أخذ في موضوعه كون التركيب اتحاديا من جهة الوجود ففرض المورد من موارد كون التركيب انضماميا خلف الفرض.

وثانيا : انه مع تسليم كون الغصب هو الاشتغال لا الفعل الشاغل تكون نسبة الأفعال الصلاتية إليه نسبة السبب التوليدي ، فتكون محرمة ، إذ الأمر بالمسبب أمر بالسبب حقيقة.

وثالثا : ان العنوان المحرم لا يختص بعنوان الغصب كي يقال أنه غير الصلاة ، بل الحرمة متعلقة بعنوان التصرف في ملك الغير. ومن الواضح ان التصرف يتحد مع افعال الصلاة فان الأفعال من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف فتكون محرمة.

ورابعا : لو أغمض النّظر عن ذلك فعنوان استيفاء منافع الغير محرم من دون إذنه ـ والاستيفاء أعم من التصرف ، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء وليست بتصرف ـ. ومن الواضح ان القيام والقعود ونحوهما من افعال الصلاة من الاستيفاء ، فتكون محرمة فتتوجه الحرمة إلى عين ما توجه إليه الوجوب وهو ممتنع (١).

أقول : ان كان نظره في نقل التوهم ودفعه إلى ما أفاده المحقق النائيني

__________________

(١) العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٢٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱