الأرض في القيام والجلوس عليها في التشهد ونحوه ، فانها غير مقولة الوضع لكنها من واجبات الصلاة. ومنه تبين انه لو اعتبر الهوي في الركوع والسجود كان عين مقولة الحركة في الأين مقومة للجزء شرعا وإن كان ذات الجزء من مقولة الوضع ، فتوهم ان الركوع والسجود من مقولة الوضع حتى على هذا القول غفلة ، بل الجزء مركب من مقولتين ... » (١).

وتابعة السيد الخوئي ( حفظه الله ) في الإشكال فذهب في تعليقة أجود التقريرات إلى : أن السجود الواجب لا يكفي فيه مماسة الجبهة الأرض ، بل لا بد فيه من اعتمادها عليها ليصح معه صدق وضع الجبهة على الأرض. ومن الواضح ان الاعتماد من أوضح مصاديق التصرف فيكون محرما لحرمة التصرف. كما انه فرّق بين القول بان الهوي والنهوض من أجزاء الصلاة فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد ، والقول بعدم كونهما من الأجزاء فلا يلزم الاجتماع (٢).

أقول : لا دليل على اعتبار الاستقرار على الأرض في القيام والجلوس عليها في التشهد وأما مماسة الجبهة للأرض في السجود أو الاعتماد عليها وإن كانت معتبرة في الجزء شرعا أو عرفا بمعنى انه لا يصدق السجود المأمور به بدون ذلك ، إلا أنه إنما ينفع فيما ذكراه لو كان اعتباره بنحو الجزئية بان يكون السجود عبارة عن أمرين الهيئة الخاصّة ووضع الجبهة على الأرض ، ولكنه لم يثبت ذلك ، فقد يكون مأخوذا بنحو الشرطية ، بمعنى ان السجود هو الهيئة الخاصة المقيدة بوضع الجبهة على الأرض ، فيكون وضع الجبهة على الأرض خارجا عن حقيقة السجود وانما الداخل فيه هو التقيد به ، ومع ذلك لا يلزم ما ذكر من ان متعلق الأمر هو متعلق النهي ، بل يكون متعلق النهي خارجا عن دائرة المأمور به ، لأنه

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. الأصول على النهج الحديث ـ ١٤٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٣٩ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱