موضوع للحرمة بالعنوان الثانوي.
واما الثاني ـ فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم من وجه لا المطلق فان وجوب الصلاة مع وجوب الوفاء بالنذر من الواضح ان النسبة بينهما عموم من وجه. اللهم إلا أن يكون المقصود إنكار أصل استحالة اجتماع حكمين مثلين في مورد واحد بعنوانين إذا كان أحدهما أعم من الاخر إلا ان ما ذكر ليس مصداقا له وانما الصحيح التمثيل بموارد الأمر بالجامع والأمر بالفرد والحصة فانه لا محذور فيه.
هذا مضافا : إلى ان النسبة بين الخمر الواقعي ومعلوم الخمرية في المقام أيضا العموم من وجه بحسب نظر القاطع لأنه يعلم انه ربما يكون شيء معلوم الخمرية ولو عند غيره أو في مرة أخرى مع عدم كونه في الواقع خمرا فيكون جعل حكمين معقولا من زاوية نظره أيضا.
المحاولة الثانية ـ ما ذكره السيد الأستاذ من ان حرمة التجري المستكشفة بالقبح لو فرض اختصاصها بفرض التجري فقط كان بلا موجب إذ ليس المتجري بأسوإ حالا من العاصي ، بل مثل هذا الحكم غير قابل للتنجز والوصول إلى المكلف لأن المتجري يجد نفسه عاصيا دائما ، وان فرض شموله للعاصي أيضا لزم التسلسل إذ لكل خطاب عصيان وباعتبار ذلك العصيان يتحقق خطاب اخر له عصيان اخر وهكذا (١).
ويرد عليه : اما بالنسبة إلى الفرض الأول فلما تقدم من إمكان وصول الحرمة إلى المكلف ولو في موارد التنجز بغير العلم واختصاص التحريم بالمتجري ليس بملاك أسوئيته ليقال انه بلا موجب بل بملاك مزيد الاهتمام والحفظ المولوي لملاك القبح بجعل خطاب شرعي في مورده واما موارد العصيان فالخطاب الشرعي موجود فيها فلا موجب لجعل خطاب اخر فيه.
واما بالنسبة إلى الفرض الثاني فاستحالة التسلسل انما هو في الوجودات الخارجية لا الاعتبارية فلتكن هناك مجعولات عديدة متسلسلة بعدد الالتفات إلى العناوين الثانوية المترتبة والتي يعتبرها العقل قبيحة كلما توجه والتفت إليها.
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٢٦.