التعويل عليها ما لم تبلغ مرتبة الجزم واليقين. وهكذا يظهر انه لا برهان على أصل الملازمة.
واما البحث عن إمكان تطبيق هذه القاعدة بعد الفراغ عن كبراها في المقام أو وجود مانع عن تطبيقها فقد أفيد عدة محاولات للمنع عن ذلك.
المحاولة الأولى ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من ان استكشاف خطاب شرعي لحرمة التجري اما أن يفرض فيه انه نفس الخطاب الأولي بحيث يكون ذلك الخطاب من أول الأمر يثبت الحرمة لشرب الخمر الواقعي والتجري في شرب الخمر مثلا ، أو يفرض انه خطاب اخر ، وعلى الثاني فتارة يفترض ان الخطاب الثاني مخصوص بموارد التجري ، وأخرى يفرض شموله لموارد التجري والعصيان معا فالفروض ثلاثة وكلها باطلة.
اما الأول فلان حرمة الفعل المتجري به ناشئة بحسب الفرض من قبح التجري الناشئ من وصول حرمة شرب الخمر الواقعي فيكون متأخرا عنها ولا يعقل أن يؤخذ المتأخر مع المتقدم في خطاب واحد.
واما الثاني فلان حرمة خصوص الفعل المتجري به يستحيل وصولها إلى المكلف لأن المتجري لا يرى نفسه متجريا بل عاصيا فيكون جعله لغوا.
واما الثالث فلان تحريم الجامع بين التجري والمعصية وإن كان قابلا للتنجز على المكلف إلا انه يكون في نظر القاطع أخص مطلقا من حرمة الخمر الواقعي ، فان النسبة بين حرمة الخمر الواقعي وحرمة مقطوع الخمرية واقعا وإن كانت العموم من وجه إلا انه بحسب نظر القاطع الّذي يرى قطعه مصيبا للواقع دائما النسبة عموم مطلق فيلزم اجتماع المثلين بحسب نظره وهو محال ، وانما يعقل تعدد الحكم لو كان بينهما تباين أو على الأقل العموم من وجه حتى يصح تعددهما بلحاظ موردي الافتراق.
وهذه المحاولة غير تامة لأن ما ذكر فيها في الفروض الثلاثة مما لا يمكن المساعدة عليه.
اما ما أفيد في الفرض الأول من لزوم أخذ التحريم المتأخر مع المتقدم فيرده ما هو مقرر في محله بمناسبة البحث عن حجية الخبر مع الواسطة من انه بلحاظ عالم المجعولات