لا أحكام حاكم آخر فالجواب : انَّ العقل ليس بشارع آخر له أحكام في قبال حكم الشارع وإِنَّما حكم العقل يعني إدراكه للوظيفة العملية تجاه الشارع فيكون وجوب الاحتياط نتيجة واقعية يدركها العقل تجاه الشارع فهو من تبعات أحكام الشارع والمفروض إمكان رفعه برفع موضوعه فلما ذا تنصرف عنه القاعدة.

الثالث ـ إجراء قاعدة نفي الحرج بلحاظ عدم الترخيص الشرعي في بعض الأطراف الّذي ينشأ منه لزوم الاحتياط التام الحرجي. وقد يتوهّم انَّه انَّما يصحّ فيما إِذا أمكن إجراء هذه القواعد النافية بلحاظ عدم الحكم أيضا ، إِلاّ انَّ هذا الاستظهار لو تمّ فهو غير ضائر في المقام لما بيناه في حقيقة الحكم الظاهري من انَّ روحه عبارة عن شدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية وعدمه فمرجع تطبيق القاعدة في المقام نفي شدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية المعلومة بالإجمال وبنفيها يرتفع موضوع حكم العقل بالتنجز وهذه مرتبة من مراتب الحكم الشرعي وليست مجرد عدم الحكم فلا ينصرف عنه دليل النفي.

وأمَّا بناءً على المبنى الثاني الّذي ذهب إليه في الكفاية من انَّ مفاد القاعدة نفي الموضوع ـ المتعلق ـ استطراقاً إلى نفي حكمه لبّا فقد يستشكل في تطبيق القاعدة ، بأنَّه لا موضوع لحكم شرعي ضروري ، لأنَّ متعلّق التكاليف الواقعية في نفسه ليس بضرري ولا حرجي والحرج في الاحتياط وإِنْ كان ثابتاً إِلاّ انَّه ليس موضوعاً لحكم الشارع حتى بمعنى شدة الاهتمام المبرز في التقريب الثالث المتقدم على المبنى السابق.

وهنا عدة أجوبة عن هذا الإشكال :

١ ـ أَنْ تدعى التوسعة في القاعدة لمثل موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط إذا كان حرجياً أو ضررياً ، لكونه من تبعات التكاليف الشرعية وقابلة للرفع برفع منشئه تبعاً فلا موجب لتخصيص النفي فيها بالحكم الشرعي المجعول من قبله بالأصالة.

٢ ـ انَّنا نطبق القاعدة بلحاظ نفس موضوعات التكاليف الواقعية ، فانَّها تكون حرجية إذا أُريد الاحتياط التام ولكن في نهاية المطاف حيث انَّه إذا تجمعت تدريجياً الشبهات التي احتاط المكلّف فيها فسوف يصل إلى شبهة لو احتاط فيها أيضا لوقع في الحرج فيكون متعلّق التكليف الواقعي المشتبه في تلك الشبهة حرجياً حقيقة فيرفع بالقاعدة.

۴۵۶۱