انطباق أحد التكاليف المعلومة بالإجمال عليه. إِلاّ انَّ كلاًّ من هذين الأثرين غير عمليين.
والصحيح وجود فارق عملي بين المسلكين أيضا وتوضيح ذلك وتفصيله ، انَّ هناك صنفين من الروايات :
١ ـ الروايات الدالة على الترخيص ولو بالدلالة الالتزامية.
٢ ـ الروايات الدالة على الإلزام ولو بالالتزام.
وفيما يلي نلاحظ الفوارق بين المسلكين في مجال كلّ من الصنفين فنقول. امَّا في موارد الروايات النافية للتكليف فالصحيح وجود الفارق العملي بين المسلكين من ناحية انَّه على القول بالحجية يجب العمل بها ولو كان في قبالها أصل لفظي أو عملي يقتضي الإلزام بينما على القول بمنجزية العلم الإجمالي قد يثبت الإلزام وذلك فيما إذا كان في قبالها أصل لفظي أو عملي ملزم إذ لم تثبت حجيتها لكي يجوز رفع اليد عنه.
وقد يدّعى انَّ العلم إجمالاً بمطابقة بعض تلك الروايات الترخيصية للواقع أو صدورها عن المعصوم يوجب سقوط تلك الأصول اللفظية أو العملية إذا كانت في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي فيجوز الرجوع إلى البراءة العقلية على القول بها أو الشرعية لو كان دليلها قطعياً.
والجواب ـ امَّا بلحاظ الأصول العملية المثبتة للتكليف فلأنها تتمثل في أصلين امَّا أصالة الاشتغال العقلية أو الاستصحاب المثبت للتكليف الثابت حجيته بالقطع أو بالروايات الداخلة في أطراف العلم الإجمالي المنجز لمداليلها الإلزامية والتي منها الاستصحاب المثبت ، وكلاهما يجريان حتى لو علم إجمالاً بصدور بعض الروايات الترخيصية لأنَّه علم إجمالي بالحكم الترخيصي وهو لا ينافي جريانهما ، امَّا الأول فواضح لأنَّ مقتضي الاشتغال عقلاً لا يزاحمه ولا يرفعه العلم الإجمالي بالترخيص بل لا بدَّ من العلم بالمؤمّن تفصيلاً ليرفع اليد عن مقتضى أصالة الاشتغال. وامَّا الثاني فلأنَّ دعوى سقوط الاستصحاب المثبت للتكليف عن الحجية في المقام موقوف على تمامية أمرين كلاهما غير تام عندنا.
الأول ـ اختيار مسلك الشيخ ( قده ) من انَّ اليقين الإجمالي بالانتقاض مانع عن