الطريقية والعلمية فيكون حجة بهذا الاعتبار.
إِلاّ انَّ هذا البيان لا يدفع روح الإشكال إذ كون الكليني ( قده ) يخبرنا عن علمه التعبدي فرع أن يكون خبر الواسطة ـ الصفار ـ علماً وحجة فيكون شمول دليل الحجية لخبر الكليني ولو بلحاظ الأثر الشرعي الّذي هو قول المعصوم فرع ثبوت الحجية للخبر وهو رجوع إلى المحذور كما لا يخفى. فالصحيح هو أحد الوجهين السابقين.
وجاء في كلام للمحقق الأصفهاني ( قده ) نقلاً عن بعض أجلة عصره ( قده ) محاولة في دفع المحذور وكأنَّها ناظرة إلى هذا المقام أعني دفع المحذور بإخراج الخبر مع الواسطة إلى خبر بلا واسطة. حاصلها : انَّ الاخبار عن الاخبار أمارة على الأمارة والأمارة على الأمارة أمارة على الواقع أيضا.
وأصل هذا الاتجاه في مقام دفع الإشكال وإِن كان فلتة ذكية منه ( قده ) في حلّ الإشكال إِلاّ انَّ ما قرر به لا يمكن المساعدة عليه إذ لو أُريد من كون الخبر مع الواسطة أمارة على الأمارة أنَّها أمارة خبرية على الواقع فهو واضح البطلان ، وان أريد انَّه كاشف وطريق ظنّي إلى الواقع فهذا صحيح إِلاّ انَّ الحجية موضوعها لم يكن مطلق الطريق والظنّ بالواقع وانَّما هو الظنّ الخبري ولو ادعي وحدة مناط حجية هذا الظن مع الظنّ الخبري الحاصل من الخبر بلا واسطة رجع إلى كلام سوف يأتي عن المحقق صاحب الكفاية مع جوابه.
المقام الثاني ـ في الإجابة على الشبهة مع حفظ موضوعها. وقد ذكر في هذا المجال وجوه من الأجوبة أهمّها اثنان :
١ ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من انَّ الإشكال لو سلم فغايته عدم إمكان شمول دليل الحجية بإطلاقه اللفظي للخبر مع الواسطة لاستحالة أن تكون الحجية أثراً شرعياً مصححاً لنفسها في دليل جعل واحد. ولكن يعرف من الخارج انه لا فرق في الحجية شرعاً بين أثر وأثر فكما انَّ الاخبار عن موضوع أي حكم شرعي يكون حجة كذلك الاخبار عن موضوع هذا الأثر فيتعدّى إلى الاخبار مع الواسطة من ناحية الجزم بوحدة المناط.
وفيه : انَّ المناط الحقيقي في جعل الحجية هو الطريقية والكاشفية بلحاظ أغراض