ثبت بذلك الإطلاق في مثل آية التيمّم.
ومنها ـ انَّ تعيين موارد الاستعمال لو كان بنحو الحصر ، كما إذا شهدوا بأنه لا يستعمل إِلاّ في هذا المعنى المعيّن كان دليلاً على المعنى الحقيقي.
ومنها ـ انَّه قد يثبت بتعيينهم موارد استعمال عديدة إجمال اللفظ وتردده بين أكثر من معنى واحد.
ومنها ـ انَّه قد يثبت كون المعنى حقيقياً ، وذلك فيما إذا عرف انَّ استعمال اللفظ فيه مساوق مع كونه حقيقيّاً لأنَّه لا علاقة بينه وبين المعنى الأول كاستعمال المولى في السيد وابن العمّ مثلاً مع فقدان العلاقة المصححة للمجاز بينهما. إلى غير ذلك من الثمرات المتصورة.
الثاني ـ انَّ قوله انَّما يكون حجة من باب الشهادة في الموضوعات وهي بحاجة إلى توفّر شرائط الحجية فيها من العدالة والتعدد فلا بدَّ من البيّنة الشرعية.
وفيه ـ انَّه لو سلّم انَّ حجيته من باب حجية الشهادة في الموضوعات فنحن نكتفي فيها بخبر الثقة الواحد كالأحكام.
الثالث ـ ما في الكفاية من انَّ الرجوع إلى اللغوي انَّما يكون باعتباره أهل الخبرة والرجوع إلى أهل الخبرة وحجية كلامهم عند العقلاء منوط بحصول الوثوق والاطمئنان من قوله.
والجواب ـ انَّ المقصود انْ كان اشتراط حصول الوثوق في حجية قول أهل الخبرة فهذا خلاف التطبيقات الأُخرى لهذه الكبرى عنده وعند غيره ، فانَّه لا يشترط لزوم حصول الاطمئنان من قوله وقد طبقه بنفسه بلا هذا التقييد في بحث الاجتهاد والتقليد.
وإِنْ كان المقصود النقاش في انطباق تلك الكبرى في المقام فغاية ما يمكن أَنْ يقال في تقريبه انَّ أهل الخبرة معناه أهل الحدس والاجتهاد وفي المقام ليس عمل اللغوي إِلاّ تجميع المسموعات وموارد الاستعمالات ونقلها فلا يكون مشمولاً لدليل حجية قول أهل الخبرة.
وفيه : أولا ـ انَّ خبرة اللغوي كثيراً ما يكون على أساس الحدس وإعمال النّظر أيضا ، فانَّه وإِنْ كان رأس ماله السماع وتتبع موارد الاستعمالات إِلاّ انَّه لا بدَّ له أيضا