يرتب الأثر على احتمالات خلافه المقتضية للاحتياط أو كونه على وفق الاحتياط أو إيقاع باب التزاحم مثلاً بين أطراف القضية ونحو ذلك ، هذا من حيث الصغرى ، وامَّا من حيث الكبرى فلو سلّمت الصغرى تعقّلاً ووقوعاً فأيّ فائدة في مثل هذه السيرة العقلائية في مجال الأغراض التكوينية وأيّ فائدة في عدم ردع الشارع عنها فانَّ غايته إمضاؤه في مجاله لا في مجال الأغراض التشريعية وعالم التنجيز والتعذير الّذي هو المهم من هذا البحث.

والتحقيق ـ انَّ الاعتراض الصغروي المذكور وإِنْ كان صحيحاً في الجملة بمعنى أنَّه لا معنى للحجية والتعبّد في باب الأغراض التكوينيّة واحتمال كون المحرك فيها انَّما هو الاحتمالات التكوينية ودرجتها أو المحتملات التكوينية وأهميتها ، إِلاّ انَّ هذا لا يمنع عن صحّة الاستدلال بها في محل الكلام لأنَّ هذه السيرة بقطع النّظر عن تحليل مناشئها ودوافعها باعتبارها سلوكاً يوميّاً عاماً في حياة كلّ عاقل الاعتيادية فسوف تشكّل عادة وجبلة وفطرة ثانوية للإنسان العرفي بحيث يكون بابه باب العادة لا باب التعقل والتبصّر والدراية ومع تحوّل السلوك العقلائي من سلوك تبصر مدروس إلى سلوك عفوي جبلي لا يضمن بحسب الخارج حينئذ أَنْ لا يكون السير عليه أوسع من مأخذه الأول ونكتته العقلية التي يفترض لها بل لعله يصبح تدريجاً أدباً عقلائيّاً ونهجاً عرفيّاً يعاب الإنسان على مخالفته والخروج عنه المعبر عنه بالتقاليد العرفية أو العقلائية.

وبذلك سوف تشكل هذه السيرة إحراجاً للشارع في مجال الأغراض التشريعية أيضا إذ لا ضمان لعدم امتدادها إلى هذا المجال انسياقاً معها وتأثرها بها كعادة جارية فلو لم يكن الشارع راضياً وموافقاً عليها لزمه التنبيه على ذلك وردعهم عن استخدام نفس النزعة العادية في مجال التشريعيات.

ومنه ظهر جواب الاعتراض الكبروي فانَّ سكوت الشارع عن هذه السيرة لا يثبت مجرد عدم المضايقة منها في مجال الأغراض التكوينيّة بل يثبت موافقته على امتدادها إلى مجال الظواهر في الأدلة الشرعية أيضا.

نعم لو كان مسلكنا في استكشاف الرضا ما تقدّم من المحقق الأصفهانيّ ( قده ) من استكشاف ذلك على أساس كون الشارع سيد العقلاء وأحدهم فهذا لا يقتضي أكثر

۴۵۶۱