يصح التمسك بالعمومات.
وفيه : ان المقدار الّذي يثبت من عدم الأثر على الحجية المشكوكة عدم تنجيزها وتعذيرها لا أكثر من ذلك واما الحاكمية على الدليل المأخوذ فيها عدم العلم فليست بلحاظ المنجزية والمعذرية ليقال بعدم ترتبها بالوصول بل باعتبار المجعول الاعتباري والتشريعي في الحجية وهو جعل العلمية والطريقية أي بلحاظ المرحلة الأولى من الحجية لا الثانية وهي ليست مما يقطع بعدمها حين الشك.
وثانياً ـ بالنقض بأدلة الأصول العملية التي قد أخذ في موضوعها عدم العلم فانه بناءً على هذا لا يصح التمسك بها عند الشك في حجية شيء لكونه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية بنفس البيان.
وفيه : إمكان التخلص عن النقض بالتمسك بالاستصحاب الموضوعي الّذي ينقح به عدم الحجة وبالتالي موضوع الأصل العملي وهذا العلاج وان كان قد يقترح في المقام إِلاَّ انه صيغة مستقلة بنفسها كافية لإثبات عدم الحجية ولو لم تكن أدلة النهي عن الظن ثابتة (١).
وثالثاً ـ انه بناءً على هذا المنهج تكون الأدلة المذكورة لغواً لأنه مع القطع بعدم الحجية لا حاجة إليها ومع الشك فيها لا فائدة لها لعدم إمكان التمسّك بها.
وفيه : ان أي فائدة أكبر من ان تكون هذه الأدلة بنفسها من موجبات القطع بعدم الحجية في جملة من الموارد.
إِلاَّ ان ما أفاده الميرزا ( قده ) أيضاً غير تام. لأحد وجهين :
١ ـ ان الحكومة هنا على تقدير القول بها فهي رفع للموضوع تعبداً لا حقيقة ـ كما صرح به الميرزا نفسه في موضعه ـ ومن الواضح ان حقيقة الحكومة هي التخصيص ولكن بلسان رفع الموضوع وقد ذكرنا في محله انه مع الشك في الحاكم يكون المرجع إطلاق المحكوم لأنَّه من الشك في التخصيص بحسب روحه. نعم إذا قلنا بالورود في وجه تقديم الأمارات على بيان تبرعنا به نحن عن الميرزا ( قده ) وسمّيناه بالحكومة
__________________
(١) ويمكن التمسك بدليل البراءة أيضاً بلحاظ الشك الطولي في الحجية بناءً على مسلكنا.