بعنوان حسن عقلا مقربا للمولى ، لأن هذا هو معنى العبودية والعبادية وهو امر مفروغ عنه في باب العبادات فلا بد وأن يتعنون العمل العبادي بعنوان يحكم العقل بحسنه ومقربيته وفي المقام لا يحكم العقل بحسن الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيليّ ، وهذا الوجه ظاهر في الانطلاق من الأخذ الأول ولم يرد في تقريرات فوائد الأصول مزيد مطلب على صرف هذه الدعوى ، ولكن في أجود التقريرات كأنه حاول إقامة صورة برهان عليه حاصلها : ان الامتثال الإجمالي انبعاث عن احتمال الأمر وهو متأخر عن الامتثال التفصيليّ الّذي هو انبعاث عن شخص الأمر ، ولعله يريد دعوى انه كما ان احتمال الأمر متأخر عن شخصه كذلك الانبعاث عنه متأخر عن الانبعاث عن شخص الأمر.

وفيه : اننا لا نرى بالوجدان طولية بين الامتثال الإجمالي والتفصيليّ بلحاظ حكم العقل بالحسن والمقربية لأن هذا الحكم ليس جزافا بل بملاك الطاعة والانقياد للمولى وتعظيمه وهذا حاصل في الامتثال الإجمالي حتى من المتمكن من التفصيليّ ، بل إن لم يكن الانقياد فيه أشد فليس بأقل عن الانقياد في موارد الامتثال التفصيليّ جزما.

واما البرهان المذكور فيرد عليه : أولا ـ ان كلا الانبعاثين ليسا عن شخص الأمر بل عن احتمال الأمر أو القطع به لوضوح ان الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محركا بل يحرك بوجوده الواصل ، فالانبعاثان من هذه الناحية في مرتبة واحدة.

وثانيا ـ لو سلمنا الطولية التكوينية بينهما في الوجود فأي ربط لذلك بمحل كلامنا؟ إذ الكلام في الطولية في نظر العقل وحكمه بان الامتثال الإجمالي حسن مع إمكان الامتثال التفصيليّ أم لا ، وملاك هذا الحكم هو انتساب العمل إلى المولى سواء كان بتوسيط احتمال الأمر أو بشخص الأمر ابتداء ، فهذا خلط بين التقدم والتأخر التشريعي في نظر العقل والتقدم والتأخر التكويني في عالم الخارج.

ثم أفاد المحقق النائيني ( قده ) في ذيل كلامه انه إن أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك وهو مجرى الاحتياط لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وهو مجرى الاحتياط لا البراءة.

ويرد عليه : أولا ـ انه لا يناسب الجزء الأول من كلامه ، لأنه كما أشرنا ظاهر في

۴۵۶۱