المالك الأول فقط حيث يدعي على الثاني إلزامه بالثمن وبحق استرجاع العين منه إذا لم يوفه الثمن واما الثاني فهو ينكر هذين الإلزامين ودعواه الهبة بالنسبة إلى أصل التملك وإن كان إلزاما للأول إلى انه معترف به من قبلهما بحسب الفرض ومن حيث كونه بالهبة لا بالبيع ليس إلا إنكارا لحق الأول وعليه فليس في المورد إلا مدع واحد ومنكر فليس الحلف إلا على الثاني وبه تثبت نتيجة الهبة.
نعم لو قلنا بان الجواز والخيار مرجعه إلى تقييد للملكية فالملكية اللازمة هي الملكية الطويلة والملكية الجائزة هي الملكية القصيرة المحدودة بما قبل الفسخ أو الرجوع كان الثاني في المقام مدعيا لأنه يدعي طول الملكية وبقائها والبائع يدعي عدم جعلها وانما المجعول الملكية المقيدة بالفسخ فمقتضى الأصل حينئذ عدم جعل الملكية المطلقة فيكون الثاني مدعيا كما ان الأول مدع بلحاظ حق إلزام الثاني بدفع الثمن.
الفرع الثالث ـ لو أقر شخص بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو فانها تدفع للأول ويضمن المقر للثاني قيمتها إن كان قيميا أو مثلها إن كان مثليا مع انه يعلم إجمالا بعدم استحقاق أحدهما لذلك فلو انتقلا معا إلى شخص ثالث علم إجمالا بالبطلان في أحدهما ولو اشترى بهما معا شيئا ثالثا علم تفصيلا بعدم استحقاقه له.
وقد ذكر السيد الأستاذ ان ما أفاده الفقهاء في المقام على القاعدة لأن دليل حجية الإقرار يشمل كلا الإقرارين وبما ان العين تكون تالفة على المقر له ثانيا من قبل المقر بسبب إقراره الأول يضمن بدله لا محالة ويلتزم بتمام آثار حجية الإقرارين عدى ما يعلم تفصيلا والأحكام الظاهرية.
والنتيجة التي أفادها الأستاذ صحيحة لا غبار عليها إلا انه لا بد من تمحيص لها إفادة كتكييف وتخريج لها على قاعدة حجية الإقرارين ، فانه ربما يقال بان الإقرار الثاني لا يكون حجة ومشمولا لدليل نفوذ الإقرار إذ العين بالإقرار الأول قد خرجت إلى ملك المقر له أولا فيكون الإقرار الثاني إقرارا في حق مال الغير وهو لا يكون نافذا.
ولكن الصحيح ان تطبيق حجية الإقرار على الإقرار الثاني انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامي لكلام المقر لا المطابقي حيث ان لازم إقراره انه قد أتلف العين على عمرو فيكون ضامنا لبدلها وهذا إقرار على نفسه فيكون نافذا لا محالة ولا يشترط في حجية